السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
388
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
تَتَرّس أوّلًا - التعريف : التترّس في اللغة : التستّر بالترس والاحتماء به والتوقّي به وكذلك التتريس ، وهو يشمل التترّس بالسلاح أو بالإنسان ، ومنه تترّس الكفّار بأسارى المسلمين وصبيانهم أثناء الحرب « 1 » ، ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي . ثانياً - الأحكام : وبيانها يقع ضمن موارد ، هي : 1 - تترّس الكفّار بنسائهم وصبيانهم : ذهب بعض الإمامية إلى عدم جواز رمي من تترّس بهم الكفّار من النساء والصبيان إلّا إذا كانت الحرب قائمة ، وقيّد بعضهم الجواز بتوقّف الفتح على رميهم ، وذكر آخرون أنّ المعيار في رميهم وعدمه هو الحاجة والضرورة إلى ذلك ، وإليه ذهب فقهاء المالكية والشافعية ، والأصح عند بعض الشافعية وجوب ترك القتال مع التترّس بهم . وهناك رأي آخر بالجواز مع الكراهة ، وهو ما ذهب إليه بعض الإمامية أيض « 2 » . وذهب جمع من فقهاء الإماميةإلى جواز الرمي مطلقاً سواءً كانت الحرب ملتحمة أم لا ، وإليه ذهب الحنفية والحنابلة مستدلّين بأنّ النبي ( ص ) رمى العدو بالمجنيق ومعهم النساء والصبيان ولم يكن يتحيّن بالرمي حال التحام الحرب « 3 » . 2 - تترّس الكفّار بالمسلمين : لا يجوز رمي المسلمين الذين قد
--> ( 1 ) العين 7 : 237 . الصحاح 3 : 910 . لسان العرب 2 : 28 . المصباح المنير : 74 . مجمع البحرين 1 : 223 . المعجم الوسيط 1 : 84 . ( 2 ) جواهر الفقه : 50 . السرائر 2 : 8 . تذكرة الفقهاء 9 : 74 . جواهر الكلام 21 : 68 . روضة الطالبين 7 : 445 - 446 . مواهب الجليل 3 : 351 . حاشية الدسوقي 2 : 178 . نهاية المحتاج 8 : 65 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 10 : 138 . ( 3 ) المبسوط ( الطوسي ) 2 : 11 - 12 . الروضة البهية 2 : 393 . رياض المسائل 7 : 505 . فتح القدير 5 : 198 . المبسوط ( السرخسي ) 10 : 65 . بدائع الصنائع 7 : 98 ، 99 . المغني 8 : 449 ط مكتبة الرياض الحديثة . التلخيص ( ابن حجر ) 4 : 104 .