السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
378
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
الخصال التالية : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، ثمّ إنّه إن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام ؛ لقوله تعالى : « لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ » « 1 » ، ويجب التتابع في صوم هذه الأيام عند فقهاء الإمامية والحنفية والحنابلة في الأصحّ عندهم ، والشافعية في قول « 2 » ، وذهب المالكية والشافعية في قول آخر إلى جواز صومها متفرّقة « 3 » ، وتفصيله يأتي في محلّه . ( انظر : كفّارة ) . 3 - التتابع في صوم كفّارة الظهار : مَن ظاهر من زوجته وجب عليه أحد أُمور ثلاثة : تحرير رقبة ، أو صوم ستين يوماً متتابعاً ، أو إطعام ستين مسكين « 4 » ؛ وذلك لقوله تعالى : « وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ » « 5 » ، وتفصيله موكول إلى محلّه . ( انظر : ظهار ) 4 - التتابع في صوم كفّارة القتل : يجب في قتل المؤمن خطأً الكفّارة وهي أحد أمرين : تحرير رقبة وصوم شهرين متتابعين ؛ لقوله تعالى : « وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ »
--> ( 1 ) المائدة : 89 . ( 2 ) مدارك الأحكام 6 : 241 . جواهر الكلام 17 : 33 . 67 : 178 . فقه الصادق 23 : 334 . حاشية ابن عابدين 3 : 60 - 62 . المهذّب ( الشيرازي ) 2 : 142 . المغني 8 : 734 ، 752 . ( 3 ) المدونة الكبرى 2 : 122 . الشرح الكبير 2 : 132 - 133 . المهذّب ( الشيرازي ) 2 : 142 . ( 4 ) جواهر الكلام 33 : 169 - 170 . فقه الصادق 23 : 326 . الاختيار 2 : 223 - 225 ط الحلبي . الشرح الكبير ( الدردور ) 2 : 447 ، 450 - 451 . المغني 7 : 359 - 365 ، 367 ط الرياض الحديثة . المهذّب ( الشيرازي ) 2 : 116 - 118 . ( 5 ) المجادلة : 3 - 4 .