السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

374

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

تَبَنِّي ( انظر : إلحاق ، انتساب ) تَبْيِيت أوّلًا - التعريف : التبييت لغةً : مصدر بيّت الأمر إذا دبّره ليلًا ، وبيّت النيّة على الأمر : إذا عزم عليه ليلًا فهي مُبيَّتة ، وبيّت العدو : أيّ داهمه ليل « 1 » . واستعمل الفقهاء التبييت بنفس معناه اللغوي « 2 » . ثانياً - الأحكام : تعرّض الفقهاء للتبييت في بعض الأبواب الفقهية وأهمها ما يلي : 1 - تبييت النيّة في الصوم : المشهور بين فقهاء الإمامية أنّه لا بدّ من عقد النيّة في الواجب المعيّن ليلًا في أوّله أو آخره ، وأنّه لابدّ من حصولها عند أوّل جزء من الصوم أو تبييتها ، وأنّه لو نسيها جدّدها ما بينه وبين الزوال فلو زالت الشمس زال محلّها ، ويمتد وقتها في الواجب الموسّع - كقضاء شهر رمضان والنذر المطلق - إلى الزوال « 3 » . وتبييت النيّة شرط في صوم الفرض عند المالكية والشافعية والحنابلة « 4 » ، وفي قول للمالكية : يصحّ لو قارنت النية الفجر ، ويجوز أن تقدّم أوّل الليل ولا يجوز قبل الليل « 5 » ، والصحيح عند الشافعية والحنابلة أنه لا يشترط في التبييت النصف الآخر

--> ( 1 ) الصحاح 1 : 245 . لسان العرب 1 : 547 . مجمع البحرين 1 : 206 . تاج العروس 1 : 531 . ( 2 ) انظر : المبسوط ( الطوسي ) 2 : 11 . جواهر الكلام 21 : 82 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 10 : 124 . ( 3 ) الحدائق الناضرة 13 : 18 - 19 . مستند الشيعة 10 : 209 - 212 . جواهر الكلام 16 : 192 ، 197 - 198 . فقه الصادق 8 : 79 ، 83 . ( 4 ) شرح المحلّي وحاشية القليوبي 2 : 52 . حاشية البجيرمي على شرح الاقناع 2 : 326 . ( 5 ) الشرح الكبير ( الدردير ) وحاشية الدسوقي 1 : 520 ، 521 . القوانين الفقهية : 80 .