السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
357
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
والأصل عند الحنفية عدم جواز رهن المشاع ، فلا يجوز التبعيض فيه ، إلّا أنّه استثني من هذا الأصل صور ذكروها في محلّه « 1 » . ( انظر : رهن ) 8 - التبعيض في الصلح : ذكر بعض فقهاء الإمامية : أنّ الصلح على العين قسمان : صلح معاوضة ، وصلح حطيطة ، وصلح الحطيطة هو الجاري على بعض العين المدّعاة ، كما لو صالح من الدار المدّعاة على نصفها أو ثلثها ، فإنّه هبة بعض المدّعى ممّن هو في يده ، فيشترط القبول ومضي إمكان القبض ، ويصحّ بلفظ الهبة - إجماعاً - وما في معناها ، وفي صحّتها بلفظ الصلح وجهان « 2 » . كما اتّفق فقهاء المذاهب على جواز التبعيض في الصلح ، فالصلح مبناه على التبعيض إذا وقع على جنس المدّعى وكان أقل منه ، وفي ذلك خلاف وتفصيل تبعاً لكون المدّعى عيناً أو دين « 3 » . ( انظر : صلح ) 9 - التبعيض في الهبة : لا خلاف ولا إشكال عند فقهاء الإمامية في جواز هبة المشاع كغيره « 4 » ، واتّفق المالكية والشافعية والحنابلة على جواز التبعيض في الهبة مطلقاً ، وهو المذهب عند الحنفية فيما لا يقبل القسمة ، فتصحّ هبة المشاع عند أئمّة المذاهب الثلاثة مطلقاً ، وعند الحنفية تصحّ هبة المشاع الذي لا يمكن قسمته إلّا بضرر ، وأمّا هبة المشاع الذي يمكن قسمته بلا ضرر فلا تصحّ هبته مشاع « 5 » . ( انظر : هبة ) 10 - التبعيض في الوقف : قال بعض فقهاء الإمامية : يصح وقف المشاع عند علمائنا أجمع ، كما يصحّ وقف المقسوم فيصحّ وقف نصف دار ونصف عبد « 6 » . وكذا ذهب الشافعية والحنابلة والمالكية
--> ( 1 ) حاشية ابن عابدين 5 : 315 ، 317 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 16 : 9 - 10 . ( 3 ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 10 : 87 . ( 4 ) الحدائق الناضرة 22 : 318 . وانظر : تذكرة الفقهاء 20 : 14 . جواهر الكلام 28 : 176 . ( 5 ) حاشبة ابن عابدين 4 : 510 . مواهب الجليل 9 : 60 . روضة الطالبين 5 : 367 ، 373 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 20 : 153 .