السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
328
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
أسواط أو ستّة ، هذا ثمّ إنّه قد ورد في تأديب المملوك ما ورد في تأديب الصبيّ أيض « 1 » . 3 - تجاوز القدر المعتاد في التأديب : ذهب أكثر الإمامية إلى القول بالمنع من تجاوز الحدّ في تأديب الصبيّ ، وتراوحت أقولاهم بين القول بالكراهة والحرمة « 2 » ، واستند في ذلك إلى ما ورد عن النبي الأكرم ( ص ) : « لا يحلّ لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلّا في حدّ » « 3 » . واختلف فقهاء المذاهب في حكم بلوغ مقدار التأديب أو التعزير مبلغ الحدّ ، فمنع بعض الحنفية من أن يزيد أكثره على تسع وثلاثين سوطاً ، بناء على كونه عقوبة غير مفوَّضة ، وذهب بعض آخر منهم - وقيل : هو الراجح عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة - إلى أنّه عقوبة مفوّضة إلى رأي الحاكم يراعي فيها حال الجريمة والمجرم « 4 » ، وهو بحث مفصّل موكول إلى محلّه . ( انظر : تعزير ) 4 - نفقة التأديب : تقدّم في تعريف التأديب أنّه التعليم أيضاً ، على هذا فقد ذكر بعض الإمامية أنّ أُجرة تعليم الفرائض للطفل من ماله ، فإن لم يكن له مال فعلى الأب وإلّا فعلى الإمام « 5 » . والإنفاق على تأديب الصغير واجب بالاتّفاق عند فقهاء المذاهب ، وإنّ ذلك لا يختصّ بالفرائض ، بل يمكن أن يشمل غيره « 6 » . 5 - ضمان المؤدِّب ما يتلفه : لفقهاء الإمامية في ضمان المؤدِّب ما يتلفه عدّة أقوال هي :
--> ( 1 ) كشف الرموز 2 : 567 . شرائع الإسلام 4 : 167 . رياض المسائل 13 : 540 . جواهر الكلام 41 : 444 . المغني 1 : 615 . مغني المحتاج 11 : 131 . حاشية ابن عابدين 1 : 135 . مواهب الجليل 6 : 319 . المغني 8 : 327 . حاشية ابن عابدين 1 : 235 . ( 2 ) مجمع الفائدة 13 : 178 - 180 . جامع المدارك 7 : 118 - 119 . تحرير الوسيلة 2 : 430 . مغني المحتاج 4 : 193 . حاشية ابن عابدين 3 : 178 . المغني 8 : 324 . حاشية الدسوقي 4 : 355 . مواهب الجليل 6 : 319 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 73 ، ح 5143 . ( 4 ) انظر : الدر المختار ( الحصفكي ) 4 : 227 ، ط دار الفكر 1415 ه - . حاشية ابن عابدين 3 : 183 . تبصرة الحكّام 2 : 366 . نهاية المحتاج 7 : 174 - 175 . الأحكام السلطانية ( الماوردي ) : 224 . حاشية الدسوقي 4 : 255 . المغني 8 : 324 . ( 5 ) نهاية الأحكام 1 : 318 . ( 6 ) مغني المحتاج 1 : 131 . حاشية ابن عابدين 5 : 463 .