السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
327
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
1 - تأديب الزوجة : لا خلاف بين فقهاء الإمامية في جواز تأديب الزوج لزوجته ، ويكون ذلك عند نشوزها وامتناعها عليه ، وقد ذكر الفقهاء أنّ التأديب يكون بثلاث طرق هي : أ - الوعظ : وهو التخويف بالله تعالى ، وتعريفها بأنّ عليها طاعة زوجها . ب - الهجران في المضجع : أمّا بتحويل ظهره إليها أو عدم الكلام معها . ج - - الضرب : وهو ضرب تأديب وليس ضرباً مبرحاً ولا مزمناً ولا مدمي « 1 » . مستندين في ذلك إلى قوله تعالى : « وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ » « 2 » ، واعتمد فقهاء المذاهب هذا التقسيم أيضاً مع الاختلاف في مقدار الضرب وكيفية الضرب والطريقة المتّبعة ، وكذلك محلّ الضرب من بدن الزوجة « 3 » . ( انظر : نشوز ) 2 - تأديب الصبيّ : إذا بلغ الطفل سبع سنين كان على أبيه أن يعلّمه الطهارة والصلاة ويعلّمه الجماعة وحضورها ، وورد في تأديب الصبي أنّه يضرب خمسة أو ست أسواط مع الرفق به ، وقد ذكر أيضاً أنّه يؤدّب بالأمر بأداء الفرائض والنهي عن المنكرات بالقول ثم الوعيد ثم التعفيف . وقد ورد أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال لصبيان : « . . . ابلغوا معلّمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتصّ منه » « 4 » ، وقد صرّح بعض الإمامية بأنّه لا يزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط ، كما أنّه لا يضرب الصبيّ لترك الصلاة إلّا إذا بلغ عشر سنين « 5 » ؛ للحديث المروي عن الرسول ( ص ) : « مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرّقوا بينهم في المضاجع » . « 6 » . وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى عدم تجاوز الضرب على ترك الصلاة الثلاثة أسواط ، وأجاز غيرهم إلى خمسة
--> ( 1 ) المهذّب 2 : 264 . السرائر 2 : 729 . مسالك الأفهام 8 : 356 . ( 2 ) النساء : 34 . ( 3 ) المغني 7 : 46 ، 47 . الأُمّ 5 : 194 . مواهب الجليل 4 : 16 . حاشية ابن عابدين 3 : 188 ، 189 ، 190 . مغني المحتاج 4 : 193 ، 199 ، 259 . حاشية الدسوقي 4 : 354 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 10 : 24 . ( 4 ) وسائل الشيعة 28 : 372 ، ب 8 من بقية الحدود ، ح 1 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 4 : 335 . ( 6 ) مسند أحمد 2 : 180 ، 187 .