السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
326
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
تَأدِيب أوّلًا - التعريف : التأديب لغةً : مصدر أدّبه تأديباً ، أي علّمه الأدب ، وعاقبه على إساءته ، وهو رياضة النفس ومحاسن الأخلاق ، وقيل : في بيان معنى الأدب أنّه العلم « 1 » . ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى . الفرق بين التأديب والتعزير : قد يلاحظ عدم الفرق بين التعزير والتأديب لغوياً حيث عرف التعزير أيضاً بالتأديب ، وأُضيف إليه في ذلك أنّه المنع والنصرة ، فهما مترادفان لغةً « 2 » . أمّا في الاصطلاح فإن التعزير هو : العقوبة التي دون الحدّ ، أو هو عقوبة غير مقدّرة شرعاً تجب حقّاً لله أو لآدمي في كلّ معصية ليس فيها حدٌّ ولا كفارة غالباً ، والتعزير يطلق على العقوبة الصادرة من الحاكم الشرعي غالباً ، والتأديب يطلق على ذلك وعلى غيره كعقوبة الوالد لولده ، والمعلم لتلميذه « 3 » . وذكر بعض الشافعية أنّ ضرب الولي والزوج والمعلم يُعدّ تعزيراً ، ومنهم من قال بأن التعزير يختصّ بالإمام وضرب الباقي تأديباً ، وأمّا الحنفية فقد جروا على أن التعزير يصدق على العقوبة الصادرة من الزوج والأب وغيرهم « 4 » . ( انظر : تعزير ) ثانياً - الأحكام : ذكر الفقهاء للتأديب جملة من الموارد ، نشير إليها وإلى أحكامها ، وهي كالتالي :
--> ( 1 ) العين 8 : 85 . الصحاح 1 : 86 . لسان العرب 1 : 93 . المصباح المنير : 9 . مجمع البحرين 1 : 29 . ( 2 ) المفردات : 564 . لسان العرب 9 : 184 . ( 3 ) الروضة البهية 9 : 145 . جواهر الكلام 41 : 254 - 255 . ( 4 ) المبسوط ( السرخسي ) 9 : 36 . فتح القدير 7 : 119 ، ط الميمنية . كشاف القناع 4 : 72 المطبعة الشرقية بالقاهرة . نهاية المحتاج 4 : 191 ، 199 ، 7 : 72 . حاشية القليوبي 4 : 205 . تبصرة الحكّام 2 : 293 . حاشية ابن عابدين 3 : 177 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 10 : 19 - 20 ، 12 : 254 .