السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
320
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
« الزَّكاةَ » « 1 » ، وأنّه للفور وبقوله تعالى : « وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ » « 2 » ، إلحاقاً لسائر أصناف الزكاة بالزروع « 3 » . الثاني : إنّ وجوب دفعها على التراخي ، وعليه عامّة الحنفية ، واستدلّوا بإطلاق الأمر وبأنّها إذا هلكت لم تضمن « 4 » ، وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محلّه . ( انظر : زكاة ) 6 - التأخير في الحجّ : يمكن الإشارة إلى جملة من الأحكام المتعلّقة بالتأخير في الحجّ ومناسكه بالشكل التالي : أ - التأخير عند حصول الاستطاعة : لا يجوز تأخير الحجّ مع تحقّق الاستطاعة بل يكون أداؤه على الفور ، هذا ما ذهب إليه فقهاء الإمامية « 5 » ، وهو ما عليه جمهور فقهاء المذاهب « 6 » ، مستدلين بقوله تعالى : « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » « 7 » ، وقوله تعالى : « وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ » « 8 » ، وبالنصوص الواردة في ذلك والناهية عن التأخير واعتباره من الكبائر « 9 » ؛ لأن التأخير من جملة الاستخفاف . وذهب الشافعية ومحمد بن الحسن من الحنفية وهو المشهور عند المالكية إلى أنّ الحجّ يجب على التراخي ولكن جواز التأخير مشروط بأمرين : أحدهما : العزم على الفعل في المستقبل ، والآخر : أن يغلب على الظنّ السلامة إلى وقت فعله « 10 » . ب - التأخير في رمي الجمار : وقت رمي الجمار هو من طلوع الشمس
--> ( 1 ) الحجّ : 41 . ( 2 ) الأنعام : 141 . ( 3 ) انظر : النهاية : 183 . المهذّب ( ابن البرّاج ) 1 : 171 . غنية النزوع : 125 . تحرير الأحكام 1 : 391 . حاشية ابن عابدين 2 : 12 - 13 . حاشية الدسوقي 1 : 500 . مغني المحتاج 1 : 413 . كشّاف القناع 2 : 55 . . ( 4 ) بدائع الصنائع 2 : 3 ، ط الحبيبية - باكستان . ( 5 ) رسائل المرتضى 3 : 63 . المراسم : 103 . الخلاف 2 : 257 ، م 22 . السرائر 1 : 515 - 516 . جواهر الكلام 17 : 223 وما بعدها . ( 6 ) حاشية ابن عابدين 2 : 140 . حاشية الدسوقي 2 : 2 . مواهب الجليل 2 : 471 . كشّاف القناع 2 : 377 . المغني 3 : 242 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 10 : 11 . ( 7 ) آل عمران : 97 . ( 8 ) البقرة : 196 . ( 9 ) انظر : وسائل الشيعة 11 : 27 ، ب 6 من وجوب الحجّ . مسند أحمد 1 : 314 ، الميمنية . الحاكم 1 : 448 ، ط دار المعارف العثمانية . ( 10 ) حاشية ابن عابدين 2 : 140 . مواهب الجليل 2 : 471 ، 472 . مغني المحتاج 1 : 461 .