السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

315

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

يؤدّي إلى ترك الجهاد « 1 » . وأجاز الحنفية أن تكون مطلقة أو مقيّدة بمدّة معينة ، ومن جملة ما استدلّ به الحنفية على قولهم قوله تعالى : « وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ » « 2 » ، وقوله تعالى : « فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ » « 3 » « 4 » . وهناك تفاصيل تختصّ بالمدّة المشروعة للهدنة وغيرها يرجع فيها إلى محلّ بحثها . ( انظر : هدنة ) د - النكاح المؤقت ( المنقطع ) : اشترط الإمامية في النكاح المنقطع ذكر المدّة المعيّنة ، فمع عدم ذكر المدة يقع على نحو الدوام أو التأبيد كما تقدّم ، وهو المشهور ، بل لعلّه مجمع عليه عندهم ، وتفصيل الكلام فيه يأتي في محلّه . ( انظر : نكاح منقطع ) الثالث : تصرّفات تقبل التأبيد والتوقيت : هناك جملة من العقود والمعاملات التي يمكن أن تقع على نحو التأبيد أو التوقيت ؛ كعقد الوكالة مثلًا الذي هو عقد جائز يمكن فسخه من الطرفين ويمكن أن يتحقّق فيه الدوام والتأبيد ما داما - الوكيل والموكل - قيد الحياة ، كذلك هو الحال في عقد الكفالة والعارية ، وإن كان هناك من الفقهاء مَن تأمّل في مسألة إعارة الأرض للدفن ، وأنّها هل تكون على نحو التأبيد أم لا ؟ « 5 » . ( انظر : عارية ، كفالة ، وكالة ) تَأجِيل ( انظر : أجل )

--> ( 1 ) حاشية الدسوقي 2 : 206 . مغني المحتاج 4 : 260 . المغني 8 : 410 . تحفة المحتاج 9 : 305 . الحاوي الكبير 18 : 406 . كشّاف القناع 3 : 112 . شرح منتهى الإرادات 2 : 125 ، 126 . ( 2 ) الأنفال : 61 . ( 3 ) محمد ( ص ) : 35 ( 4 ) تبيين الحقائق 3 : 245 . البحر الرائق 5 : 85 . فتح القدير 5 : 371 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 42 : 210 - 212 . ( 5 ) المبسوط ( الطوسي ) 3 : 49 . اللمعة الدمشقية : 139 ، 159 . المهذّب البارع 3 : 27 . الروضة البهية 4 : 151 . جواهر الكلام 27 : 347 - 348 . فتح الوهاب 1 : 390 . مغني المحتاج 2 : 207 . مختصر المزني : 110 . المجموع 14 : 92 . كشّاف القناع 4 : 62 . المغني مع الشرح الكبير 6 : 221 .