السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

299

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

ربط له بالإجارة ولابالمعاطاة إطلاقاً ، وأنّ الصحيح في الاستدلال على جريان المعاطاة في الإجارة هو بناء على ما هو الصحيح من عدم تقوّم العقود والإيقاعات باللفظ مفهوماً ، وإمكان انشائها بغير اللفظ إلّاما أخرجه الدليل من النكاح والطلاق ، فالصحيح إيقاع الإجارة بالتعاطي « 1 » . 2 - الهبة : جوّز بعض الإمامية إيقاع الهبة بالتعاطي لجريان سيرة المسلمين عليه ( « 2 » ) . وذهب إليه الحنفية والمالكية والحنابلة ، وهو قول للشافعية أيضاً ، بناء على عدم اشتراط التلفّظ بالإيجاب والقبول في الهبة ، وكفاية القرائن الدالّة على التمليك ، كمن دفع إلى الفقير شئ « 3 » . ومنع بعض الإمامية من ذلك « 4 » . 3 - الإقالة : ذهب جماعة من الإمامية « 5 » ، والحنفية والمالكية والحنابلة « 6 » إلى جواز الإقالة بالتعاطي ، وعدم اشتراط إيقاعها باللفظ . بَيْعُ المُكْرَه ( انظر : بيع ، إكراه ) بَيْعُ المُلَامَسَة ( انظر : بيع الغرر ) بَيْعُ المُنَابَذَة ( انظر : بيع الغرر )

--> ( 1 ) انظر : التنقيح في شرح المكاسب ( موسوعة الإمام الخوئي ) 36 : 152 - 155 . ( 2 ) التنقيح في شرح المكاسب ( موسوعة الإمام الخوئي ) 36 : 155 . ( 3 ) حاشية ابن عابدين 6 : 256 ، ط دار الفكر . مواهب الجليل 8 : 9 - 10 . المجموع 9 : 165 . المغني 4 : 5 ط دار الكتاب العربي . ( 4 ) جامع المقاصد 9 : 141 . ( 5 ) منهاج الصالحين ( الحكيم ) 2 : 94 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 70 . تحرير الوسيلة 1 : 509 . ( 6 ) حاشية ابن عابدين 4 : 12 ، و 5 : 4 . حاشية الدسوقي 3 : 155 . المغني 4 : 137 ، ط الرياض .