السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

29

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الذنب ، وقد اختلف الفقهاء في إجزاء مثل هذه في الأضحيّة ؛ فذهب بعض الإمامية إلى القول بالإجزاء ، وهو قول الحنابلة « 1 » . وذهب بعض آخر من الإمامية إلى القول بعدم الإجزاء ، وهو قول المالكية « 2 » . وفصّل الشافعية بين المخلوقة بلا ألية فتجزي وبين المقطوعة الألية فلا تجزي على ما هو الأصحّ عندهم من الأقوال « 3 » . وفرّق الحنفية بين قطع الأكثر فلا تجزي وبين الأقل فتجزي « 4 » . وتمام الكلام فيه موكول إلى محلّه . ( انظر : أُضحيّة ) 7 - البتر في القصاص : ذكر الفقهاء أنّ في بتر أعضاء الغير من يد أو رجل أو غير ذلك على نحو العمد القصاص وفق الشروط المبيّنة في مباحث القصاص ، وذكروا أيضاً أنّه يمكن العدول عن القصاص لبعض الأسباب يأتي بيانها في محلّه « 5 » . ( انظر : قصاص ) 8 - البتر في الديات : تثبت الدية عند بتر العضو من الإنسان خطأً ، وقد ذكر الفقهاء لكلّ عضو مقداراً من الديات أو الأرش الذي يعين لذلك وهو يختلف باختلاف العضو المبتور « 6 » . ويرجع في تفصيل ذلك إليمصطلح ( ديات ) . بِتْع ( انظر : نبيذ )

--> ( 1 ) تحرير الأحكام 1 : 625 . تذكر الفقهاء 8 : 264 . الدروس الشرعية 1 : 437 . الحدائق الناضرة 17 : 99 . المغني 8 : 625 ، 626 . ( 2 ) الرسائل العشر ( الحلي ) : 220 . حاشية الخرشي 3 : 35 ، 36 ، نشر دار صادر . ( 3 ) روضة الطالبين 3 : 196 ، ط المكتب الإسلامي . ( 4 ) تبيين الحقائق 6 : 5 . ( 5 ) المبسوط ( الطوسي ) 7 : 113 - 116 . الخلاف 5 : 194 ، م 61 . جواهر الكلام 42 : 394 - 400 . حاشية ابن عابدين 5 : 353 . حاشية القليوبي 4 : 145 . المغني 10 : 758 . حاشية الدسوقي 4 : 254 ، ط دار الفكر . ( 6 ) المبسوط ( الطوسي ) 7 : 143 - 146 . جواهر الكلام 43 : 245 - 260 . حاشية ابن عابدين 5 : 353 . القليوبي 4 : 145 . المغني 10 : 758 . الدسوقي 4 : 254 ، ط دار الفكر .