السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
292
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
والمحاقلة ) « 1 » ، وعلّله بعض فقهاء الإمامية - بناء على أنّه بيع النخل بتمر منه - بأنّه من اتحاد الثمن بالمثمن ، ذاكراً أنّها القدر المتيقن من الحرمة ، وعلّله بعض فقهاء المذاهب بأنّ فيها شبهة الربا ؛ لأنّه بيع مكيل بمكيل من جنسه مع احتمال عدم المساواة بينهما بالكيل وللغرر « 2 » . ومنع بعض فقهاء الإمامية هذا التعليل بأنّ الثمرة على الشجرة ليست ربوية ؛ لأنّها ما دامت على الشجرة فهي ليست مكيلة ولا موزونة ، وإنّما تباع جزاف « 3 » ، والتزم في حرمته بالإجماع والنصوص . جريان حكم المزابنة في غير النخل : منع بعض الفقهاء من جريان حكم المزابنة في غير النخل ، واختار بقاء غير النخل على أصل الجواز ، بناء على منع تعليل التعدّي بالربا ، وكون العلّة في تحريم المزابنة هي الربا ؛ لأنّ الثمرة على الشجرة ليست مكيلة ولا موزونة ، فلا يتطرق لها الربا ، ومنع الاستناد في ذلك إلى علّة النقصان بعد الجفاف أيضاً ؛ لظهور دليلها في الربا بين المقدرين بهما ، مع أنّها غير عامّة لسائر أفراد المقام التي منها البيع لليابس باليابس والرطب بالرطب . نعم ، عدم التعدية والبقاء على مقتضى القواعد عندهم لا ينافي القول بالبطلان في صورة واحدة وهي فيما لو كان البيع بثمن منها ، فإنّه باطل ؛ لاتحاد الثمن والمثمّن « 4 » . وذهب بعض فقهاء الحنفية والحنابلة « 5 » إلى أنّ بيع العنب بالزبيب مثل بيع الرطب بالتمر لبعض الروايات ، مضافاً إلى الحديث : « وعن بيع العنب بالزبيب ، وعن كلّ تمر بخرصه » « 6 » . وأطلق المالكية عدم جواز بيع كلّ رطب بيابس من جنسه ، ولا متفاضلًا ولا مثلًا بمثل حتى الحبوب « 7 » ، كما يظهر ذلك من تعريفهم للمزابنة بأنّها بيع شيء رطب بيابس من جنسه ، سواء كان ربوياً أم غير ربوي « 8 » . وكذا القاعدة عند الشافعية وهي لا يباع من الجنس الواحد رطب بيابس في غير العراي « 9 » .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 239 ، ب 13 من بيع الثمار ، ح 2 . صحيح مسلم 3 : 1171 ، ط عيسى الحلبي . ( 2 ) الدر المختار وردّ المحتار 4 : 109 . الهداية بشروحها 6 : 54 . تحفة المحتاج وحشية الشرواني 4 : 471 . القوانين الفقهية : 169 . ( 3 ) مسالك الأفهام 3 : 363 . جواهر الكلام 24 : 94 . ( 4 ) مسالك الأفهام 3 : 364 . جواهر الكلام 24 : 95 ، 97 - 98 . ( 5 ) البداية بشروحها 6 : 54 . تبيين الحقائق 4 : 47 . المغني 4 : 122 . ( 6 ) انظر : نيل الأوطار 5 : 309 . ( 7 ) كفاية الطالب : 158 . ( 8 ) القوانين الفقهية : 168 ، 169 . ( 9 ) المجموع 10 : 431 .