السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
282
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
بَيْعُ المُحَاقَلَة أوّلًا - التعريف : لغةً : المحاقلة : مفاعلة من الحقل ، وهو الزرع الذي يزرع إذا تشعَّب قبل أن تغلُظ سيقانه ، وقيل من الحقل وهي الأرض التي تزرع . وبيع المحاقلة : بيع الزرع في سنبله بالبُرّ أو الحنطة « 1 » . اصطلاحاً : قد ذكر الفقهاء لبيع المحاقلة عدّة تعريفات : الأوّل : أنّها بيع السنبل بحبّ من جنسه وإن لم يكن منه ، وهو المشهور بين فقهاء الإمامية « 2 » . الثاني : هي بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصاً ، وهو ما ذكره جمهور فقهاء المذاهب عدا الحنابلة « 3 » . الثالث : هي بيع الحبّ في سنبله بجنسه ، وهو للحنابلة « 4 » . الرابع : بيع الحنطة في السنبل بحنطة إمّا منها أو من غيرها ، وهو ما ذكره بعض الإمامية « 5 » . الخامس : بيع السنبل الذي انعقد فيها الحبّ واشتدَّ بحبّ منه ، وهو ما ذكره بعض الإمامية ، وهو القدر المتيقّن حرمته عند الإمامية « 6 » .
--> ( 1 ) العين 3 : 45 - 46 . الصحاح 4 : 1671 - 1672 . معجم مقاييس اللغة 2 : 87 - 88 . النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 416 . لسان العرب 3 : 263 . المصباح المنير : 144 . مجمع البحرين 1 : 435 - 436 . ( 2 ) شرائع الإسلام 2 : 54 . الدروس الشرعية 3 : 237 - 238 . ( 3 ) الهداية بشروحها 6 : 54 . تبيين الحقائق 4 : 47 . شرح المحلي على المنهاج 2 : 237 ، 238 . تحفة المحتاج 4 : 471 . كشّاف القناع 3 : 258 . ( 4 ) الشرح الكبير بذيل المغني 4 : 151 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 10 : 398 . ( 6 ) النهاية : 416 . الوسيلة : 250 . إصباح الشيعة : 218 . جواهر الكلام 24 : 95 ، 98 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 65 .