السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

280

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

ماله وهو ساكت « 1 » . والكلام في تفاصيل الشروط المذكورة وأحكام الإجازة والردّ تقدّم في مصطلح ( إجازة ) . ما اعتبره المالكية من شروط : اشترط المالكية لصحّة بيع الفضولي ثلاثة شروط : أ - أن لا يكون المالك حاضراً مجلس العقد ، ولكنّه حاضر في البلد أو غائب غيبة قريبة ، بحيث لا يضرّ الصبر على قدومه أو مشورته ، وقالوا : إن كان حاضراً مجلس العقد وسكت لزم البيع ، فإن مضى نحو عام ولم يطالب المالك الفضولي بالثمن فلا شيء له عليه « 2 » ، وإن بيع ماله وهو غائب ، فله نقض البيع إلى سنة ، فإن مضت فلا حقّ له في النقض « 3 » . ب - أن لا يكون بيع الفضولي في الصرف ، وأمّا فيه فإنّه يفسخ . ج - - أن لا يكون بيع الفضولي في الوقف ، فمن باع وقف غيره فهو باطل لا يتوقّف على رضا واقفه ، وإن كان الملك له « 4 » . خامساً - شراء الفضولي : اختلف الفقهاء في تصحيح شراء الفضولي وقيوده على أقوال : الأوّل : للإمامية والمالكية ، وهو أن شراء الفضولي كبيعه يتوقّف على الإجازة وكذلك هو كالبيع فيما تقدّم من الأحكام ، وكذا أحكام الرجوع والردّ « 5 » . الثاني : للحنفية ، وهو : إنّ شراء الفضولي لا يتوقّف على الإجازة إذا وجد نفاذاً على العاقد ، فإن لم يجد يتوقّف عليها ، كشراء الصغير المحجور عليه ، وقيّدوا نفاذ الشراء على المشتري بما إذا لم يضفه إلى آخر ، بأن قال للبائع : بع عبدك من فلان ، فقال : بعت ، وقَبِلَ المشتري هذا البيع لفلان ، فيتوقّف حينئذٍ النفاذ « 6 » .

--> ( 1 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 9 : 117 . ( 2 ) شرح الزرقاني على مختصر خليل 5 : 19 ، ط دار الفكر . ( 3 ) الشرح الكبير 3 : 12 ، ط الفكر . الشرح الصغير 3 : 26 ، ط دار المعارف . ( 4 ) شرح الزرقاني على مختصر خليل 5 : 19 ، ط دار الفكر . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 10 : 216 وما بعدها . جامع الشتات 2 : 303 . مواهب الجليل 4 : 272 ، ط النجاح . حاشية العدوي 5 : 18 ، ط دار صادر . ( 6 ) تبيين الحقائق 4 : 103 ، ط دار المعرفة . نتائج الأفكار 5 : 311 ، ط الأميرية . حاشية ابن عابدين 4 : 6 ، ط المصرية .