السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
257
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
بَيْعُ الصَّرْف ( انظر : صرف ) بَيْعُ العَرَايَا أوّلًا - التعريف : لغة : العرايا : جمع عريّة ، وهي النخلة يُعريها صاحبها رجلًا محتاجاً ، فيجعل له ثمرها عامها فيعروها : أي يأتيها ، وقيل : العريّة النخلة التي أُكِل ما عليها ، وقيل : العريّة هي التي تُعزل عن المساومة عند بيع النخل ، وقيل : هو أن يشتري الرجلُ النخلَ ثم يستثني نخلة أو نخلتين « 1 » . اصطلاحاً : قد ذكر الفقهاء للعرِيّة عدّة تعاريف : 1 - أن يكون لرجل نخلة في بستان لغيره أو دار فيشقّ دخوله البستان فيشتريها منه بخرصها تمراً بتمر ويعجّله له ، وهو مما ذكره جملة من فقهاء الإمامية « 2 » ، وهل يشترط أن تكون النخلة في الدار أو البستان أو غيرهما ؟ يأتي بيانه لاحقاً . 2 - بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض أو العنب في الشجر بزبيب فيما دون خمسة أو ست ، وهو ما ذكره الشافعية « 3 » . 3 - بيع الرطب على رؤوس النخل خرصاً ، بماله يابساً ، بمثله من التمر كيلًا معلوماً لا جزافاً ، وهو ما ذكره الحنابلة « 4 » . 4 - النخلة التي يعريها صاحبها رجلًا محتاجاً ، والإعراء أن يبتاع تلك النخلة من المعُري بتمرٍ لموضع حاجته ، وهو ما ذكره بعض الإمامية « 5 » .
--> ( 1 ) العين 2 : 234 . الصحاح 6 : 2423 - 2424 . النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 224 . لسان العرب 9 : 180 . مجمع البحرين 2 : 1205 - 1206 . ( 2 ) المبسوط 2 : 118 . المهذّب 1 : 384 . السرائر 2 : 368 . الجامع للشرائع : 256 . تحرير الأحكام 2 : 400 . الدروس الشرعية 3 : 238 . ( 3 ) شرح المحلّي على المنهاج 2 : 238 . تحفة المحتاج 4 : 472 . ( 4 ) كشّاف القناع 3 : 258 ، 259 . الشرح الكبير ( ابن قدامة ) 4 : 152 . ( 5 ) معاني الأخبار : 277 .