السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
249
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
بَيْعُ الحَصَاة ( انظر : بيع الغرر ) بَيْعُ الحَيْوَان أوّلًا - التعريف : هذا المدخل مركّب من كلمتين ( بيع وحيوان ) ، وقد تقدّم تعريف البيع ، وأمّا الحيوان فهو الجسم النامي الحساس المتحرّك بالإرادة « 1 » ) وقد استعمله الفقهاء بهذا المعنى الشامل للأناسي وغيرهم . غير أنّ البحث هنا مخصّص للحيوان من غير الأناسي . ثانياً - الأحكام : لبيع الحيوان عدّة أحكام تعرّض لها الفقهاء ، بعضها مشترك بينه وبين غيره ، وقد تقدّم في مصطلح ( بيع ) ، وبعضها خاصّ نتعرّض إلى أهمّها فيما يلي : 1 - ما يصحّ وما لا يصحّ بيعه من الحيوان : أ - بيع الكلب : اختلف الفقهاء في صحّة بيع الكلب على أقوال : أمّا فقهاء الإمامية ، فقد منعوا من بيعه إلّا كلب الصيد والماشية والحائط ؛ للانتفاع به منفعة محلّلة مقصودة ، على الخلاف بينهم في كلب الصيد بين السلوقي وغيره ، وفي كلبي الماشية والحائط « 2 » ، إلّا أنّ المشهور وما استقرّ عليه رأي المتأخّرين هو الجواز في الثلاثة « 3 » . وذهب جمهور فقهاء المذاهب ( الشافعية والحنابلة ، ومشهور المالكية ) إلى عدم صحّة بيع الكلاب مطلقاً ولو كانت معلّمة ،
--> ( 1 ) التعريفات : 68 . وانظر : المعجم الوسيط 1 : 213 . ( 2 ) جواهر الكلام 22 : 136 - 137 وما بعدها . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 51 وما بعدها . ( 3 ) انظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 52 وما بعدها .