السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

239

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

بَيْعُ الثِّمَار أوّلًا - التعريف : الثمار : جمع ثمر ، والثمر : حمل الشجر ، ويطلق الثمر أيضاً على أنواع المال « 1 » . ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن معناه اللغوي . ثانياً - الأحكام : يتعلّق ببيع الثمار عدّة أحكام ، فهناك تفصيل عند الفقهاء في بيعها ، فتارة تباع قبل بدو الصلاح ، وأخرى بعده ، كما قد تباع قبل الظهور وقد تُباع بعده ، وغير ذلك من التفصيلات ، وجدير بالذكر أنّ فقهاء الإمامية فصّلوا بين بيع النخل وبين الثمار وجعلوا لكلّ منهما حكماً خاصّاً ، فيما يلي نشير إلى موارد البحث في بيع الثمار بشكل عام : 1 - بيع الثمار قبل ظهورها : أجمع فقهاء المذاهب على أنّه لا يصحّ بيع الثمار قبل ظهورها ؛ لأنّها معدومة وبيع المعدوم غير جائز للغرر « 2 » ، كما أجمع فقهاء الإمامية على منع بيع ثمرة عام واحد قبل ظهورها ، وأمّا إذا كان ثمرة عامين فصاعداً فمشهور فقهائهم هو المنع ، بل ادّعي عليه الإجماع أيضاً ، وتمسّكوا في كلا الفرضين بأنّه من بيع المعدوم وبلزوم الغرر والجهالة « 3 » ، وللأخبار « 4 » التي علّقت الجواز على الإطعام والبلوغ وبدو الصلاح « 5 » . 2 - بيع الثمار بعد بدوّ الصلاح : اتّفق فقهاء المذاهب على جواز بيع الثمار بعد بدوّ صلاحها مطلقاً وبشرط القطع وبشرط إبقائها ، واستدلّوا عليه

--> ( 1 ) العين 8 : 223 - 224 . الصحاح 2 : 605 - 606 . معجم مقاييس اللغة 1 : 388 . النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 221 . لسان العرب 2 : 126 . المصباح المنير : 84 . مجمع البحرين 1 : 251 . ( 2 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 15 : 13 . ( 3 ) جواهر الكلام 24 : 56 . ( 4 ) الموجود في الروايات جواز بيع الثمر لسنة أو سنتين ، يراجع وسائل الشيعة 18 : 209 - 219 ، ب 1 من بيع الثمار ، ح 1 . ( 5 ) جواهر الكلام 24 : 57 .