السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

237

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

بعض آخر منهم - بأن حكم كذب البائع في التولية هو حكم كذبه في المرابحة « 1 » ، حيث ذهب المشهور فيها إلى ثبوت الخيار للمشتري بين ردّ المبيع وبين أخذه بالثمن ؛ لتخلّف الشرط الضمني ، وتضرّر المشتري في التزامه . وذهب بعض الإمامية إلى أنّه لا خيار للمشتري ولكن لحطّ البائع الزيادة . وأمّا فقهاء المذاهب فقد فصّلوا بين الكذب في صفة الثمن وبين الكذب في قدره ، فأمّا الكذب في صفته بأن اشترى شيئاً نسيئة ثمّ باعه توليةً على الثمن الأوّل ولم يبيّن أنّه اشتراه نسيئة ثمّ علم المشتري ، فله الخيار عند الحنفية والمالكية والشافعية إن شاء أخذ المبيع وإن شاء ردّه ، وعلّلوه بأنّ التولية عقد مبني على الأمانة فكانت صيانته عن الخيانة مشروطة دلالة فإذا لم يتحقّق الشرط ثبت الخيار ، هذا إذا كان المبيع قائماً ، وأمّا بعد الهلاك أو الاستهلاك فلا خيار له ، بل يلزمه جميع الثمن حالّاً ؛ لتعذّر الردّ بالهلاك فيسقط الخيار ، وعند أبي يوسف من الحنفية يردّ قيمة الهالك ويستردّ كلّ الثمن ، وذكر بعض الحنفية أنّ المختار للفتوى هو أن يقوَّم المبيع بثمن حال وثمن مؤجّل فيرجع عليه بفضل ما بينهما للتعارف « 2 » . وأمّا الحنابلة فقد ذهبوا إلى أنّه إن ظهر الثمن الذي أخبر به البائع المشتري مؤجّلًا وقد كتمه ، ثمّ علم المشتري تأجيله أخذ المبيع بالثمن مؤجّلًا بالأجل الذي اشتراه البائع إليه ولاخيار للمشتري ولا يملك الفسخ ، وحُكي عن أحمد أنّه إن كان المبيع قائماً كان له ذلك إلى الأجل يعني وإن شاء فسخ ، وإن كان قد استهلك حبس المشتري الثمن بقدر الأجل ، وعلّلوه بأنّه وقع كذلك على البائع فيجب على المشتري أخذه على صفته « 3 » . وأمّا إن كذب في قدر الثمن بأن قال اشتريتُ بعشرة ، وولّيتك بما تولّيت ثمّ تبيّن أنّه كان اشتراه بتسعة ، فلهم في ذلك أقوال : القول الأوّل : يحطّ قدر الخيانة ولا خيار للمشتري ويلزم العقد بالثمن الباقي ؛ لأنّ الخيانة في بيع التولية تخرج العقد عن كونه توليةً ، وهو مذهب الحنفية والشافعية - في الأظهر - والحنابلة « 4 » .

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 11 : 246 . الحدائق الناضرة 19 : 207 . مفتاح الكرامة 13 : 843 - 844 . جواهر الكلام 23 : 317 . ( 2 ) بدائع الصنائع 5 : 225 ، 226 . تبيين الحقائق 4 : 79 . المبسوط ( السرخسي ) 13 : 86 . البناية 6 : 494 . حاشية الخرشي 5 : 179 . حاشية الدسوقي 3 : 169 . مغني المحتاج 2 : 79 . ( 3 ) كشّاف القناع 3 : 231 . المغني 4 : 206 . ( 4 ) بدائع الصنائع 5 : 226 . المبسوط ( السرخسي ) 13 : 82 . فتح القدير 5 : 256 . البناية 6 : 493 . روضة الطالبين 3 :