السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

234

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

ب - البيع الموقوف والمراعى : وهو ما تعلّق به حقّ الغير ، كبيع الصبي والمجنون والمغمى عليه والسكران وبيع الفضولي ، وللفقهاء كلام في تصحيحه موقوفاً على الإجازة ، موكول إلى محلّه « 1 » . ( انظر : إجازة ، بيع الفضولي ) 8 - المكروه من البيع : هناك آداب عامّة للبيع تعرّض لها الفقهاء في آداب التجارة ، تشمل مستحبّات ومكروهات من قبيل استحباب تعلّم أحكام التجارة ، واستحباب المساواة بين المتبايعين ، واستحباب إقالة النادم ، وكراهة مدح البائع سلعته ، وكراهة الحلف ، وغيرها من الآداب الهامّة ، ومحل بحثها يأتي في محلّه . ( انظر : تجارة ) وقد أشار الفقهاء إلى بعض البيوع المكروهة ، فذهب بعض فقهاء الإمامية إلى القول بكراهة بيع الثمار سنة واحدة قبل بدو صلاحها ، وكراهة بيع الخضروات قبل بدو صلاحه « 2 » . وكراهة بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، بأن يقول : بعتك برأس مالي وربح درهم على كلّ عشرة « 3 » ، ومنع جمهور فقهاء المذاهب من كراهته ، وحكم أحمد ببطلانه « 4 » . ويكره عند الإمامية بيع الأكفان وبيع الطعام الذي يؤدّي إلى الاحتكار « 5 » . ويكره عندهم بيع الثوب الذي احرم فيه « 6 » . وكذا بيع العقار إلّا لضرورة « 7 » . وبيع دابة بأخرى « 8 » . وبيع فضول الماء عند الإمامية والمالكية ، وأجازه الشافعية دون كراهة « 9 » ، وبيع الصرف « 10 » ، وتمام الكلام فيها في عناوينها وفي آداب التجارة . ( انظر : تجارة )

--> ( 1 ) انظر : شرائع الإسلام 2 : 8 . الوسيلة : 249 . تذكرة الفقهاء 10 : 215 . الحدائق الناضرة 18 : 376 - 377 . بدائع الصنائع 5 : 148 . حاشية الدسوقي 3 : 10 . مغني المحتاج 2 : 15 . المغني 4 : 274 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 14 : 179 . ( 2 ) المقنعة : 602 . ( 3 ) الخلاف 3 : 134 ، م 223 . ( 4 ) المجموع 13 : 4 ، 11 . المغني 4 : 280 . الشرح الكبير 4 : 112 . ( 5 ) النهاية : 368 . منتهى المطلب : 1018 ، ط حجرية . مستند الشيعة 14 : 329 . جواهر الكلام 22 : 129 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 7 : 247 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء 12 : 190 . ( 8 ) الدروس الشرعية 3 : 306 . ( 9 ) هداية الأمة إلى أحكام الأئمّة 8 : 261 . المدونة 4 : 290 . روضة الطالبين 3 : 20 . ( 10 ) منهاج الصالحين ( للحكيم ) 2 : 17 .