السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
227
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
عيناً مثلياً لا ينفسخ ، لأنّه يمكن تسليم مثله بخلاف المبيع لأنّه عين ، وللناس أغراض في الأعيان ، وإن لم يكن مثلياً فقد اختلف فيه ( « 1 » ) . وأمّا مشهور فقهاء المذاهب فهم على خلاف ما ذهب إليه الحنفية ، إذ ذهب المشهور إلى انفساخ البيع بهلاك الثمن المعيّن قبل القبض في الجملة « 2 » . ملكية نماء المبيع قبل التلف وضمانه : لا خلاف في أنّ نماء المبيع قبل التلف والقبض للمشتري بناء على تحقّق الملك بالعقد ، ولا يضمن البائع النماء إذا تلف في يده من غير تفريط « 3 » . ما يلحق بالتلف حكماً : ألحق فقهاء الإمامية والشافعية بالتلف موارد تعذّر الوصول إلى المبيع عادةً ، كما في بعض حالات السرقة ممّا لا يرجى عود المبيع معها ، وكما في وقوع الدرّة في البحر ، وانفلات الطير ، والصيد المتوحّش « 4 » ، وفي الأرض المبيعة إذا غرقت بالبحر أو وقع عليها صخور عظيمة من جبل ، أو كساها رمل ، وللشافعية وجهان أوّلهما : الانفساخ كما في التلف ، وثانيهما : ثبوت الخيار وقد اختاروا الثاني « 5 » . ولو أبق العبد قبل القبض ، أو ضاع في انتهاب العسكر لم ينفسخ البيع ؛ لبقاء المالية ورجاء العود ، فلا يلحق بالتلف « 6 » . ضمان المعاوضة ( ضمان العقد ) : من أحكام القبض انتقال الضمان من الناقل إلى القابض ، وقبل القبض يكون
--> ( 1 ) تحفة الفقهاء 2 : 39 . المجلّة العدلية ، مادة ( 212 ) . حاشية ابن عابدين 4 : 104 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 9 : 26 ( ثمن ) . ( 2 ) جواهر الإكليل 1 : 305 . منح الجليل 2 : 100 ، و 3 : 616 . شرح الروض 2 : 64 . المجموع 9 : 269 . حاشية القليوبي 2 : 3 . شرح منتهى الإرادات 2 : 189 . الإفصاح 1 : 337 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 9 : 26 ، ( ثمن ) . ( 3 ) جواهر الكلام 23 : 160 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 272 . بدائع الصنائع 5 : 256 . تحفة المحتاج 4 : 394 . مغني المحتاج 2 : 66 . كشّاف القناع 3 : 244 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 13 : 277 ، ( تلف ) . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 11 : 382 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 273 . فتح العزيز 8 : 404 ، ط دار الفكر . ( 5 ) روضة الطالبين 3 : 163 . مغني المحتاج 2 : 66 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 11 : 382 . المجموع 12 : 291 ، دار الفكر . روضة الطالبين 3 : 163 ، ط دار الكتب العلمية .