السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

209

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وقع عليها الإيجاب ، أو قبل عيناً غيرها . ومنها : إن قبل ببعض الثمن الذي وقع عليه الإيجاب أو بغيره ، واستثنوا ما إذا كان القبول خيراً ممّا في الإيجاب ، ومثلوا له : بما إذا باع شخص السلعة بألفٍ فقبلها المشتري بألف وخمسمائة ، أو اشترى شخص سلعة بألف فقبل البائع بيعها بثمانمائة ، كما حكموا بانتفاء التوافق إن باعه سلعة بألف فقبل نصفها بخمسمائة مثلًا ، لكن إن رضي البائع بعد هذا ، يصير القبول إيجاباً والقبول هو رضى البائع بعده . وحكم الشافعية بصحّة البيع فيما لو قال البائع : بعتك هذا بألف ونصفه بخمسمائة ، فقبل نصفه . ويحكم بالصحّة في كلّ مورد وجدت فيه القرينة على رضى البائع بتجزئة المبيع بالنسبة للثمن « 1 » . 4 - تقديم الإيجاب على القبول : اختلف الفقهاء في لزوم تقديم الإيجاب على القبول على أقوال : الأوّل : وجوب التقديم مطلقاً : وقد ذهب إليه جماعة من الإمامية ، وقيل : إنّه الأشهر بينهم « 2 » . الثاني : عدم وجوب التقديم مطلقاً : وهو لجماعة آخرين من الإمامية ؛ لأصالة الجواز « 3 » . وصرّح المالكية والشافعية في البيع والنكاح ، والحنابلة في البيع بجواز تقديم القبول على الإيجاب أيضاً لحصول المقصود به « 4 » . ولم يصرّح الحنفية بذلك ، إلّا أنّهم يطلقون الإيجاب على ما يصدر أوّلًا من كلام أحد العاقدين ، سواء أكان هو البائع أم المشتري ، والقبول على ما يصدر بعده « 5 » . الثالث : التفصيل بين ألفاظ القبول : فإذا كان القبول بلفظ ( قبلت ) أو بصيغة الاستدعاء فلا يجوز تقديمه على الإيجاب ، أمّا إذا كان بغير ذلك من

--> ( 1 ) شرح المجلّة ( للأتاسي ) 2 : 44 . الشرح الصغير 2 : 9 ، ط الحلبي . هامش الفروق 3 : 290 . البهجة شرح التحفة 2 : 24 . حاشية القليوبي 2 : 154 . شرج منتهى الإرادات 2 : 140 . ( 2 ) مختلف الشيعة 5 : 52 . إيضاح الفوائد 1 : 413 . التنقيح الرائع 2 : 24 . جامع المقاصد 4 : 60 . منية الطالب 1 : 250 . ( 3 ) المبسوط 4 : 194 . شرائع الإسلام 2 : 13 . ( 4 ) مواهب الجليل 4 : 229 . جواهر الإكليل 2 : 2 . منح الجليل 2 : 11 . مغني المحتاج 3 : 140 . نهاية المحتاج 3 : 366 - 367 ، و 6 : 207 . شرح منتهى الإرادات 2 : 140 ، و 3 : 12 . المغني 6 : 534 - 535 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 32 : 305 . ( 5 ) حاشية ابن عابدين 4 : 7 . فتح القدير 5 : 456 ، نشر دار إحياء التراث ، المجلّة مادة ( 101 ) ، ( 102 ) . الاختيار 2 : 4 .