السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
207
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
ج - - شروط الصيغة : جاء في كلمات الفقهاء اشتراط ما يلي في صيغة عقد البيع : 1 - اعتبار العربية : صرّح جماعة من فقهاء الإمامية باعتبار هذا الشرط في صيغة البيع ، وذهبوا إلى عدم صحّة العقد بغير العربية مع القدرة ، لانصراف أدلّة البيع إلى العقد بالعربية ، كغيره ممّا له مدخلية فيه من المعاملات والعبادات ، ومع العجز عن العربية ولو بالتعلّم بلامشقّة ، يجوز العقد بغيرها ، بل يجوز ذلك حتى مع القدرة على التوكّيل « 1 » ، ونفى اعتباره جماعة من المعاصرين « 2 » . وأمّا فقهاء المذاهب فإنّهم تعرّضوا إلى هذا الشرط في البيع ، وتعرّضوا له في عقد النكاح أيضاً ، ومجمل الأقوال هناك هي : ما ذهب إليه الجمهور من صحّة العقد بغير العربية لمن لا يحسنها ، وذهب بعض الحنابلة إلى أنّ عليه تعلّم ما كانت العربية شرطاً فيه ، وللشافعية وجه آخر أنّه لايصحّ بغيرالعربية وإن كان لا يحسنها ، ولهم قول ثالث : وهو أنّه ينعقد إن لم يحسن العربية ، وإلّا فلا . هذا كلّه في العاجز ، وأمّا القادر على العقد بالعربية ، فذهب الحنفية والشافعية في الأصحّ ، وابن قدامة وابن تيمية من الحنابلة إلى أنّه ينعقد بغير العربية « 3 » . 2 - أن يكون العقد بلفظ الماضي : ذهب فقهاء الإمامية إلى أنّ البيع لا ينعقد إلّا بلفظ الماضي إيجاباً وقبولًا ، فلو قال في الإيجاب : أشترِ أو أبيع أو أبيعك . لم يصحّ وإن حصل القبول . وكذا القبول ، لا يصحّ بمثل : بعني أو تبيعني « 4 » ، وخالف جماعة منهم فلم يعتبروا لفظ الماضي « 5 » . واختلف فقهاء المذاهب - بعد اتّفاقهم على صحّة البيع بصيغة الماضي - في العقد بلفظ الاستدعاء ، مثل : ( بعني ) أو ( اشتر مني ) ، فلا ينعقد به البيع ، إلّا إذا قال المشتري
--> ( 1 ) جواهر الكلام 22 : 250 - 251 . ( 2 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 135 . منية الطالب 1 : 245 . البيع ( للخميني ) 1 : 324 . مصباح الفقاهة 3 : 36 - 37 . ( 3 ) حاشية ابن عابدين 2 : 270 . روضة الطالبين 7 : 36 . المغني 6 : 533 . كشّاف القناع 5 : 38 ، 40 . المجموع 9 : 171 . مغني المحتاج 2 : 5 . حواشي الشرواني 4 : 222 . ( 4 ) الوسيلة : 237 . السرائر 2 : 249 - 250 . شرائع الإسلام 2 : 13 . مسالك الأفهام 3 : 153 . جامع المقاصد 4 : 59 . جواهر الكلام 22 : 252 . منية الطالب 1 : 246 - 247 . ( 5 ) مجمع الفائدة 8 : 145 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 138 - 139 .