السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

199

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

بَيْطَرَة أولًا - التعريف : البيطرة لغةً : هي معالجة الدواب ، مأخوذ من بَطَرَ الشيء إذا شقّه . ومنه البيطار ، وهو معالج الدواب « 1 » . ولا تخرج البيطرة في استعمال الفقهاء عن ذلك « 2 » . ثانياً - الأحكام : 1 - الحكم التكليفي : البيطرة كالطبابة في الحكم فلا تكون جائزة فحسب ، بل هي واجبة وجوباً كفائياً ، على ما ذكره بعض فقهاء الإمامية . وذكر فقهاء المذاهب أنّه جائز ومطلوب شرعاً ؛ لأنّه من الرحمة بالحيوان ، ومن حفظ المال « 3 » . أ - ضمان البيطار لما يتلفه : فصّل الفقهاء في بحث ضمان البيطار بين كون الفعل بتفريط منه ، أو من دون تفريط ، وبين أخذ البيطار البراءة من الولي وبين عدم أخذه . فذكر فقهاء الإمامية أنّه يضمن مع التلف بفعله وعدم أخذ البراءة ، والأصحّ عند فقهاء المذاهب هو عدم الضمان على تفصيل في ذلك يوكل إلى محلّه « 4 » . ( انظر : إجارة ، ضمان ) ب - خبرة البيطار : لا خلاف بين الفقهاء في لزوم الرجوع إلى البيطار في معرفة العيوب والجروح والكسور والشجاج وغيرها من الأمراض التي تصيب الحيوانات « 5 » ، وذلك في أبواب متعدّدة منها : الشهادات وخيار العيب وغيرها ، وتمام الكلام في ذلك يرجع فيه إلى محلّه . ( انظر : خبرة ، خيار العيب ، شهادة )

--> ( 1 ) العين 7 : 422 . الصحاح 2 : 593 . لسان العرب 1 : 430 . المصباح المنير : 51 . مجمع البحرين 1 : 160 . المعجم الوسيط 1 : 61 . ( 2 ) تحرير الأحكام 5 : 279 . الدروس الشرعية 3 : 410 . جواهر الكلام 7 : 322 . حاشية ابن عابدين 5 : 43 . قليوبي على منهاج الطالبين 3 : 169 . ( 3 ) مفتاح الكرامة 12 : 305 . جواهر الكلام 27 : 323 . حاشية ردّ المحتار على الدر المختار 5 : 479 . الآداب الشرعية والمنح المرعية 3 : 144 ، ط الرياض الحديثة . ( 4 ) المبسوط 3 : 241 . السرائر 2 : 373 . المختصر النافع : 317 . تحرير الأحكام 5 : 536 . التنقيح الرائع 4 : 469 . ردّ المحتار على الدر المختار وحاشية ابن عابدين 5 : 43 . جواهر الإكليل 3 : 191 . منح الجليل 4 : 557 . المغني 5 : 538 ، ط الرياض الحديثة . نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 8 : 30 ، 32 . فيض القدير 6 : 106 ، ط مصطفى محمد . ( 5 ) انظر : تحرير الأحكام 5 : 279 . الدروس الشرعية 3 : 410 . تبصرة الحكام بهامش متح العلي المالي 2 : 71 .