السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
195
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
أكلها النجاسة ، وقال بعض الشافعية يكره كراهة تنزيهية ، وهو رواية عند الحنابلة ، والمختار عند المالكية أنّه يحلّ أكل بيضها لتولّده من حيّ ، وأمّا لو لم يتغيّر لحم الجلّالة ولم ينتن بأن كانت تخلط ولم يكن أكثر علفها النجاسة حلّ أكل بيضها ، وهذا ما ذكر اتّفاق فقهاء المذاهب عليه « 1 » . 3 - البيض الخارج بعد الموت : البيض الخارج ممّا يؤكل لحمه بعد موته إذا اكتسى بالقشر الفوقاني ، فإنّه طاهر ، ويجوز أكله عند فقهاء الإمامية مدّعين الإجماع على ذلك « 2 » ، مع وجود الأخبار النافية للبأس عنه « 3 » . وأمّا فقهاء المذاهب فإنّهم اتّفقوا عليحلّية أكل ما لا يحتاج للتذكية منه ، إلّا إذا كان فاسداً ، وأمّا ما يحتاج للتذكية ولم يذكَّ فيحلّ أكله إن تصلّبت قشرته ، عند الحنابلة ، وأصحّ الأوجه عند الشافعية ؛ لأنّه صار شيئاً آخر منفصلًا ، ويحلّ عند الحنفية حتى مع عدم تصلّب قشرته ، وهو وجه للشافعية ؛ لأنّه شيء طاهر ، ولا يحلّه المالكية إلّا ما كانت ميتته طاهرة دون ذكاة كالجراد والتمساح فيحلّ أكل بيضه « 4 » . 4 - بيع البيض : ذهب جمع من فقهاء الإمامية إلى جواز بيع البيض إذا كان ممّا يؤكل لحمه ، أو كان ممّا لا يؤكل لحمه لكن ممّا ينتفع به بأن يصير فرخاً ، ولا يجوز بيعه إذا كان داخل الحيوان لأنّه مجهول ، ولو انفصل بعد الموت فإنّه يجوز بيعه إن كان قد اكتسى القشر الفوقاني الصلب ، وإن لم يكن كذلك حرم لأنّه نجس « 5 » ، وإلى ذلك أيضاً ذهب فقهاء المذاهب حيث علّلوا عدم جواز البيع بالمجهولية وعدم الانتفاع والنجاسة « 6 » .
--> ( 1 ) بدائع الصنائع 5 : 40 . حاشية ابن عابدين 5 : 195 ، 216 . مراقي الفلاح : 181 . مواهب الجليل 1 : 92 . حاشية الدسوقي 1 : 50 . نهاية المحتاج 8 : 147 . مغني المحتاج 4 : 304 . روضة الطالبين 3 : 278 . شرح منتهى الإرادات 3 : 399 . المغني 8 : 593 ، 594 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 266 . ( 2 ) الخلاف 3 : 167 ، م 271 . جواهر الكلام 5 : 322 - 325 . ( 3 ) وسائل الشيعة 24 : 180 ، ب 23 من الأطعمة المحرّمة ، ح 3 ، 5 . ( 4 ) بدائع الصنائع 5 : 43 . مختصر الطحطاوي : 440 . حاشية الدسوقي 1 : 50 . أسنى المطالب 1 : 13 . المجموع 1 : 283 . القليوبي 1 : 72 . كشّاف القناع 1 : 57 . المغني 1 : 75 . ( 5 ) تحرير الأحكام 2 : 348 . تذكرة الفقهاء 10 : 213 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 306 . ( 6 ) المجموع 9 : 314 . شرح منتهى الإرادات 2 : 142 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 268 - 269 .