السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
183
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
ارجاعه ، هذا ما ذكره بعض فقهاء الإمامية والحنفية والشافعية والحنابلة ، وقيل : أنّه يمكن للمتولي أن يستقرض على بيت المال ولكن يجب أن يستأذن الإمام في ذلك « 1 » ؛ استناداً إلى بعض الأخبار الدالّة على ذلك « 2 » . د - الاستقراض من بيت المال : ذكر بعض الفقهاء جواز الاقتراض من بيت المال ، سواءً كان ذلك من الإمام نفسه أو من نائبه والمتولّي من قبله ، ولكن يجب أن يُستأذن الإمام في ذلك ، مع وجوب توفّر الشروط المعينة لذلك ، وإلّا فل « 3 » . 2 - موارد بيت المال : وتقسّم عند فقهاء الإمامية إلى أقسام : الأوّل : موارد بيت مال الإمام ( عليه السلام ) : وهي تشتمل على : [ 1 ] الأنفال : وهي تشمل عندهم : أ - الأراضي التي ملكها المسلمون من الكفّار بغير قتال . ب - الأراضي الموات . ج - - رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام وسيف البحار . د - صفايا الملوك وصفو الغنائم وما يُغنم بغير إذن الإمام . ه - - المعادن وميراث من لا وارث له ، على تفصيل فيهم « 4 » . ( انظر : أنفال ) [ 2 ] سهم الإمام : وهو يشمل سهمه من الخمس الذي يحتوي على سهم الله وسهم رسوله وسهم ذوي القربى ، على تفصيل في ذلك « 5 » . ( انظر : خمس )
--> ( 1 ) فتح العزيز 5 : 536 ، ط دار الفكر . روضة الطالبين 2 : 74 . الأحكام السلطانية ( أبو يعلى ) : 237 . ( 2 ) سنن أبي داود 3 : 328 ، ط عزة عبيد دعاس . صحيح مسلم 3 : 1224 ، ط الحلبي ، حديث أبي رافع . ( 3 ) تحرير الأحكام 3 : 195 . تذكرة الفقهاء 17 : 328 - 329 . أجوبة الاستفتاءات ( الخامنئي ) 2 : 324 ، م 888 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 258 . ( 4 ) الخلاف 4 : 22 - 23 ، 181 - 182 ، م 2 ، 184 ، م 5 . المعتبر 2 : 634 . مجمع الفائدة 11 : 466 . كفاية الأحكام 2 : 873 . جواهر الكلام 16 : 116 - 129 ، 133 - 134 . تحرير الوسيلة 1 : 336 - 337 . ( 5 ) الخلاف 4 : 22 - 23 ، 181 - 182 ، م 2 ، 184 ، م 5 . المعتبر 2 : 634 . مجمع الفائدة 11 : 466 . كفاية الأحكام 2 : 873 . جواهر الكلام 16 : 116 - 129 ، 133 - 134 . تحرير الوسيلة 1 : 336 - 337 .