السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
158
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
الواردة في الرواية اللزوم ، كما يقتضيه الأصل أيض « 1 » . القول الثاني : للصبي الخيار بعد بلوغه ، وبه قال جماعة من الإمامية « 2 » . واستدلّ عليه بخبر يزيد الكناسي ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : . . . . فقال : « يا أبا خالد ، إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة ، أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته » « 3 » ، وللمسألة فروع اُخرى . ( أنظر : نكاح ) 7 - انتهاء الولاية على النفس بالبلوغ : اختلف الفقهاء في انتهاء الولاية على الصغير والصغيرة بالنسبة لولاية النكاح على عدّة أقوال : 1 - تنتهي الولاية على الصغير - ذكراً كان أو أُنثى - بمجرد بلوغه ، وإليه ذهب الحنفية والشافعية « 4 » . 2 - لا تنتهي ولايتهما ما لم يجتمع فيه الوصفان : البلوغ والرشد ، وبه قال الإمامية « 5 » . 3 - التفصيل بين الصغير والصغيرة فتنتهي الولاية على الصغير بمجرّد بلوغه ، وأمّا الصغيرة فتستمر الولاية عليها حتى تتزوّج ، وهو قول المالكية والحنابلة حيث ذكروا : بأنّه إن كانت أُنثى لم يكن لها الانفراد ، ولأبيها منعها منه ؛ لأنّه لا يؤمن أن يدخل عليها من يفسدها ، ويلحق العار بها وبأهلها ، وإن لم يكن لها أب فلوليّها وأهلها منعها في ذلك « 6 » . 8 - انتهاء الولاية على المال : اتّفق الفقهاء على أنّ الولاية عليمال الصغير تنتهي ببلوغه عاقلًا - ذكراً أو أُنثى - لكن يشترط فيه أن يكون رشيد « 7 » . وفيه تفصيل يرجع فيه إلى مصطلح ( حجر ) .
--> ( 1 ) مهذّب الأحكام 24 : 268 . ( 2 ) النهاية : 467 . الوسيلة : 300 . وانظر : مهذب الأحكام 24 : 268 . ( 3 ) وسائل الشيعة 20 : 278 ، ب 6 من عقد النكاح ، ح 9 . ( 4 ) حاشية ابن عابدين 2 : 641 . نهاية المحتاج 4 : 345 . شرح منهاج الطالبين 2 : 300 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 204 . ( 5 ) مسالك الأفهام 7 : 143 . جواهر الكلام 29 : 185 - 186 . ( 6 ) حاشية الدسوقي 3 : 292 . حاشية الخرشي 4 : 207 ، 5 : 291 . جواهر الإكليل 1 : 161 . المغني 4 : 512 ، 516 ، 517 . ( 7 ) مسالك الأفهام 3 : 164 . جواهر الكلام 22 : 322 . المغني 4 : 552 ، 553 . حاشية الخرشي 5 : 294 ، 297 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 205 .