السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
152
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
الثاني : وجوب إعادة الطهارة واستئنافها ، وهو قول جماعة من الإمامية « 1 » ، واستدلّوا له : بأنّه غير مكلّف والخطاب الشرعي إنّما يتعلّق بالمكلّفين « 2 » . الثالث : التفصيل بين الغسل والوضوء ، وبين التيمّم ، فتجب إعادة الطهارة في الأوّل دون الثاني ، وبه قال الشافعية والحنابلة ، ومشهور المالكية ، واستدلّوا له بأنّ الغسل والوضوء للنافلة يرفعان الحدث بخلاف التيمّم فإنّه مبيح وليس برافع « 3 » . 2 - الصلاة : اتّفق الفقهاء على أنّه تجب على الصبيّ والصبيّة الصلاة التي بلغ في وقتها ، إن لم يكن قد صلّاها ، إلّا أنّهم اختلفوا فيما لو صلّى صلاة الوقت أو كان في أثنائها ثم بلغ قبل خروج الوقت ، على قولين : أ - تجب إعادة الصلاة التي قد صلّاها وكذا التي كان في أثنائها وأتمّها ، وإليه ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة ، ومشهور الإمامية « 4 » ، واستدلّوا عليه بأنّه بعد البلوغ مخاطب بالصلاة والوقت باقٍ ، فيجب الإتيان بها وما فعله أوّلًا لم يكن واجباً ، فلا يحصل به الامتثال كما لو نوى بالفريضة النافلة « 5 » . ب - لا تجب إعادتها ، سواء كان صلّاها ثمّ بلغ أو كان في أثنائها وأتمّها ، وبه قال الشافعية وجماعة من الإمامية « 6 » . واستدلّ عليه : بأنّها صلاة شرعية فلا يجوز إبطالها ؛ لقوله تعالى : « وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ » « 7 » ، فإذا وجب إتمامها
--> ( 1 ) منتهى المطلب 2 : 13 ، و 4 : 114 . جامع المقاصد 2 : 47 . كشف اللثام 3 : 126 . ( 2 ) ذكرى الشيعة 2 : 117 - 118 . ( 3 ) المجموع 1 : 333 . حاشية الدسوقي 1 : 155 . المغني 1 : 353 . كشّاف القناع 1 : 207 . ( 4 ) الخلاف 1 : 306 ، م 53 . منتهى المطلب 4 : 114 . الحدائق الناضرة 6 : 281 . جواهر الكلام 7 : 261 . المجموع 1 : 221 . المغني 1 : 253 . حاشية الدسوقي 1 : 155 . شرح فتح القدير 2 : 332 . ( 5 ) أنظر : الخلاف 1 : 306 ، م 53 . منتهى المطلب 4 : 114 . الحدائق الناضرة 6 : 281 . جواهر الكلام 7 : 261 . المجموع 1 : 221 . المغني 1 : 253 . حاشية الدسوقي 1 : 155 . شرح فتح القدير 2 : 332 . ( 6 ) مصباح الفقاهة 9 : 358 - 359 . العروة الوثقى 2 : 291 ، م 17 . منهاج الصالحين ( الحكيم ) 1 : 185 ، م 17 . المجموع 3 : 12 . ( 7 ) محمد ( ص ) : 33 .