السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
147
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
1 - الإقرار : اختلف الفقهاء في صحّة إقرار الصغير أو الصغيرة إذا كان مراهقاً ( بأن كان قد جاوز السن الأدنى للبلوغ بالمعنى المتقدّم ) لو أقرّ بشيء من العلامات الطبيعية التي تخفى عادة كالاحتلام والحيض على عدّة أقوال : الأوّل : قبول إقراره مطلقاً ، وتثبت له أحكام البالغين فيما له وما عليه ، وهو مختار فقهاء المذاهب ، وجماعة من الإمامية ، واستدلّوا له بأنّ الاحتلام والحيض لا يعلم إلّا من قبل المحتلم والحائض ، وكلّ ما لا يمكن أن يُعلم إلّا من قبل الشخص نفسه يقبل قوله فيه « 1 » . الثاني : عدم قبوله مطلقاً ، وهو الظاهر من بعض فقهاء الإمامية « 2 » . الثالث : يقبل منه مع اقترانه بيمين المقرّ وإلّا فلا يقبل منه ، وهو قول بعض آخر من الإمامية « 3 » ، وللمسألة تفصيلات . ( انظر : إقرار ) 2 - البيّنة : يرى بعض فقهاء الإماميةأنّه لو ادّعى البلوغ بالسنِّ طولب بالبيّنة ، لإمكانها في حقّه « 4 » . وكذا لو ادّعى الإنبات ؛ لأن موضع الإنبات ليس بعورة « 5 » . واعتبر فقهاء المذاهب في المشهود به أن يكون متقوّماً بأن يكون مالًا أو منفعةً ، لذا يظهر منهم عدم اعتبار البيّنة طريقاً لإثبات البلوغ ونحوه « 6 » . 3 - الشياع : ذهب بعض الإمامية إلى إثبات السن بالشياع أيض « 7 » ، واستجوده بعض آخر منهم بشرط إفادته العلم « 8 » .
--> ( 1 ) المبسوط ( الطوسي ) 3 : 37 . مسالك الأفهام 11 : 99 . تذكرة الفقهاء 15 : 251 ، 253 ز حاشية ابن عابدين 5 : 97 . حاشية الدسوقي 3 : 293 . منح الجليل 3 : 168 . نهاية المحتاج 5 : 315 . كشّاف القناع 6 : 456 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 193 . ( 2 ) جواهر الكلام 35 : 118 . العروة الوثقى 6 : 713 - 714 . ، م 17 . تحرير الوسيلة 2 : 46 ، م 11 . ( 3 ) الدروس الشرعية 3 : 126 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 15 : 254 . جامع المقاصد 9 : 202 . جواهر الكلام 35 : 118 . تحرير الوسيلة 2 : 46 ، م 1 . ( 5 ) انظر : الصوم ( تراث الشيخ الأعظم ) : 216 . ( 6 ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 26 : 226 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء 15 : 254 . جامع المقاصد 9 : 202 . جواهر الكلام 35 : 118 . تحرير الوسيلة 2 : 46 ، م 1 . ( 8 ) انظر : الصوم ( تراث الشيخ الأعظم ) : 216 .