السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
140
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
واتّفق الفقهاء على أنّ الاحتلام علامة للبلوغ « 1 » . واستدلّ عليه بالآيات والروايات : أمّا الآيات فقوله تعالى : « وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا » « 2 » . وغيره « 3 » ، أما الروايات : فمنها : ما روي عن رسول الله ( ص ) : « رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ » « 4 » ، وغيرها من الروايات المتضافرة التي دلّت على أن الاحتلام من إمارات البلوغ ، حيث علّق فيها التكاليف الإلزامية على الحلم « 5 » . ( انظر : حجر ) ب - الإنبات : وهو ظهور الشعر الخشن على العانة ، الذي يحتاج إزالته إلى الحلق ، دون الزَّغَب والشعر الضعيف الذي ينبت للصغير . واختلف الفقهاء في اعتبار الإنبات علامة على البلوغ على عدّة أقوال ، أهمّها ما يلي : الأوّل : أنّه علامة البلوغ مطلقاً ، وإليه ذهب الإمامية والحنابلة ، وهو قول للمالكية والشافعية ورواية عن أبي يوسف « 6 » . واستدلّ عليه باخبار دلّت على البلوغ من غير تفصيل : منها : ما روي أنّ النبي ( ص ) لما حكّم سعد بن معاذ في بني قريضة ، بأن يقتل مقاتلهم ويسبي ذراريهم ، فأمر أن يكشف عن مؤتزريهم فمن أنبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت ألحقوه بالذراري ، وبلغه ذلك قال : « لقد حكم سعد بحكم الله من فوق سبع سماوات » « 7 » ، وغيرها من الروايات « 8 » .
--> ( 1 ) المبسوط ( الطوسي ) 2 : 212 . تذكرة الفقهاء 14 : 190 . جواهر الكلام 26 : 10 . مهذب الأحكام 21 : 122 . بدائع الصنائع 7 : 171 . الشرح الكبير ( الدردير ) 3 : 293 . مغني المحتاج 2 : 166 . المغني والشرح الكبير 4 : 555 . موسوعة الإجماع 1 : 170 . ( 2 ) النور : 59 . ( 3 ) النساء : 6 . ( 4 ) وسائل الشيعة 1 : 45 ، ب 4 من مقدّمات العبادات ، ح 11 ، روي الحديث عن الإمام علي ( عليه السلام ) . سنن أبي داود 4 : 14 : 141 ، ح 4399 . المغني والشرح الكبير 4 : 556 . ( 5 ) المبسوط 2 : 282 . جواهر الكلام 26 : 10 . المغني والشرح الكبير 4 : 556 . بدائع الصنائع 7 : 171 . ( 6 ) الخلاف 3 : 281 ، م 1 . رياض المسائل 8 : 550 . تذكرة الفقهاء 14 : 186 . المغني والشرح الكبير 4 : 556 . أسهل المدارك 2 : 159 . الحاوي الكبير 6 : 343 - 344 . حاشية ابن عابدين 9 : 185 . ( 7 ) السنن الكبرى 9 : 63 . المغني والشرح الكبير 4 : 556 . صحيح مسلم 3 : 1389 ن ط الحلبي . ( 8 ) انظر : وسائل الشيعة 1 : 44 ، ب 4 من مقدّمات العبادات ،