السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

134

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

أحقّ بنفسها من وليّها ، والبكر تستأمر واذنها سكوتها » « 1 » . القول الثالث : لابدّ من إحراز رضا البكر والولي معاً ، وإلّا لم يصح النكاح ، وهو ظاهر بعض الإمامية ، بل نصّ عليه بعضهم « 2 » ، إلّا أنّ أكثر المتأخّرين اكتفوا بلزوم الاحتياط بالتشريك من دون الافتاء به « 3 » ، وهو المعروف من مذهب المالكية ، وبه قال محمد من الأحناف « 4 » ، وللمسألة تفصيلات يتمّ بيانها في محلّه . ( أنظر : نكاح ) 5 - إذن البكر في النكاح : ذهب فقهاء المذاهب « 5 » ، ومشهور علماء الإمامية إلى أنّ سكوت البكر البالغة عند استئذانها في النكاح إذن منها ما لم تكن هناك قرينة تدل على عدم رضاه « 6 » ، واستدلّوا له بالروايات : منها : ما رواه ابن عباس ، أنّ النبي ( ص ) قال : « إنّ البكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها » « 7 » . ومنها : ما رواه البزنطي قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : في المرأة البكر : « إذنها صماتها ، والثيّب أمرها إليها » « 8 » . ( انظر : نكاح ) 6 - تفضيل البكر على غيرها عند الزفاف : اختلف الفقهاء في تفضيل الزوجة الجديدة بتخصيصها بزيادة المبيت عند الزفاف على قولين : الأوّل : ذهب جمهور فقهاء المذاهب ، ومشهور الإمامية إلى أنّ صاحب النِسوة إذا تزوّج بالزوجة الجديدة ، قطع الدور ، ويقيم عندها ، ويفضّلها بزيادة المبيت على

--> ( 1 ) صحيح مسلم 2 : 1037 ، ط عيسى الحلبي . ( 2 ) المقنعة : 510 . الكافي في الفقه : 292 . غنية النزوع : 342 ، 343 . غاية المراد 3 : 22 . ( 3 ) العروة الوثقى 5 : 624 ، م 1 . تحرير الوسيلة 2 : 227 ، م 2 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 261 ، م 1237 . ( 4 ) بدائع الصنائع 2 : 241 - 244 . حاشية الدسوقي 2 : 223 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 41 : 260 - 267 . ( 5 ) كتاب الأُمّ 5 : 179 . مغني المحتاج : 142 . حاشية الشيرواني 7 : 246 . بدائع الصنائع 2 : 242 . المبسوط ( السرخسي ) 4 : 196 ، 5 : 3 . مواهب الجليل 5 : 63 . المدونة الكبرى 2 : 157 . حاشية الدسوقي 2 : 227 . المغني والشرح الكبير 7 : 386 . ( 6 ) مسالك الأفهام 7 : 164 . نهاية المرام 1 : 85 . جواهر الكلام 29 : 203 . مستمسك العروة 14 : 480 . ( 7 ) صحيح مسلم 2 : 1037 ، ط الحلبي . سنن النسائي 6 : 70 - 76 ، ط الحلبي . ( 8 ) وسائل الشيعة 20 : 274 ، ب 5 من عقد النكاح ، ح 1 .