السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

124

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

أ - التبيع والتبيعة : وقد اختلف في تحديد سنّه على أقوال : الأوّل : أن يتمّ له حول إلى تمام السنتين ، وهو المعروف عند الإمامية « 1 » . الثاني : أنّه ولد البقر في السنة الأُولى ، ويسمّى تبيعاً لأنّه يتبع أُمّه ، وهو مذهب الحنفية والحنابلة ، والمعتمد عنه الشافعية « 2 » . الثالث : أنّه ما أوفى سنتين ودخل في الثالثة ، وهو مذهب المالكية « 3 » . الرابع : ما له سنة ودخل في الثانية ، ويسمّى جذعاً وجذعة للأُنثى ، وهو رأي بعض الإمامية « 4 » . ب - المسنّة ( الثني ) : اختلف الفقهاء في تحديد المسنّة أو الثني من البقر على أقوال : الأوّل : ما كمل لها سنتان ودخلت في الثالثة ، وهو المعروف من مذهب الإمامية ، ومذهب الحنفية والمالكية ، والمشهور عند الشافعية « 5 » . الثاني : أنّها ما استكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ، وهو قول للمالكية ، ورواية عن الشافعي « 6 » . الثالث : أنّ الثني من البقر ما استكمل سنة ، وهو قول ثالث للشافعية « 7 » . 5 - إجزاء البقر في الهدي والأُضحيّة : اتّفق الفقهاء على أنّه لا يجزي في الهدي والأُضحيّة ، إلّا الإبل والبقر والغنم ، ولا يجزي من البقر إلّا الثني وهو ما دخل في السنة الثانية من عمره « 8 » . ( انظر : أُضحيّة ، هدي ) 6 - حكم تقليد البقر : اتّفق الفقهاء على أنّ تقليد الإبل والبقر

--> ( 1 ) انظر : جواهر الكلام 15 : 124 . ( 2 ) حاشية ابن عابدين 2 : 280 ، ط مصطفى الحلبي . شرح المنهاج 2 : 8 ، 9 ، ط مصطفى الحلبي . المغني 2 : 592 . كشّاف القناع 2 : 191 . ( 3 ) حاشية الدسوقي 1 : 435 . ( 4 ) تحرير الأحكام 1 : 365 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 5 : 106 . مدارك الأحكام 5 : 90 . جواهر الكلام 15 : 125 . الدر المختار 6 : 635 . القوانين الفقهية : 93 . المغني 8 : 623 ، ط مكتبة الرياض . ( 6 ) القوانين الفقهية : 93 . روضة الطالبين 2 : 152 . ( 7 ) روضة الطالبين 2 : 152 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء 8 : 259 . مدارك الأحكام 8 : 28 . جواهر الكلام 19 : 135 - 136 . المجموع 8 : 393 . المغني والشرح الكبير 3 : 543 . حلية العلماء 3 : 372 . موسوعة الإجماع 1 : 114 .