السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
103
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
واتّفق فقهاء المذاهب على صحّة نكاح الحلال - فيمن جمع في عقد النكاح بين من تحلّ ومن لا تحلّ كمسلمة ووثنية - وبطلانه فيمن لاتحلّ . ولو جمع بين خمس ، أو بين أختين في عقد واحد فإنّه يبطل في الكلّ ؛ لأنّ المحرم الجمع ، لا إحداهن أو إحداهما فقط « 1 » . والمسالة ذات تفاصيل وخلاف مبيّن في محلّه . ( انظر : انحلال ، خيار تبعّض الصفقة ) 2 - آثار البطلان : تختلف آثار البطلان باختلاف التصرّفات وهي قد تفرض في العبادات تارة ، وأُخرى في المعاملات : أ - العبادات : تترتّب على بطلان العبادات آثار متعدّدة ، منها : 1 - اشتغال الذمّة بالعبادة « 2 » واستمرار ذلك إلى أن تؤدّى أو تعاد في الوقت أو تقضى خارجه ، وقد لا يكون للعبادة وقت محدّد كالزكاة فتودّى ، وعبّر بعض الفقهاء فيها بالإعادة « 3 » ، وقد يكون لها وقت إلّا أنّه لا يتّسع لمثلها كشهر رمضان فتقضى ، وقد يكون لها وقت يتّسع لمثلها معها كالصلاة ، وحينئذٍ تجب الإعادة في داخل الوقت والقضاء خارجه « 4 » . ( انظر : أداء ، إعادة ، قضاء ) 2 - ثبوت الكفّارة في بعض العبادات ، كالكفّارة على من تعمّد إبطال الصوم في شهر رمضان « 5 » . والكلام في ذلك يبحث كلٌ في بابه من العبادات .
--> ( 1 ) الأشباه والنظائر ( ابن نجيم ) : 113 ، 114 . البدائع 5 : 145 . حاشية ابن عابدين 4 : 104 . الاختيار 2 : 23 . جواهر الإكليل 2 : 6 . القوانين الفقهية : 172 . حاشية الدسوقي 2 : 266 . الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 120 ، 121 ، 122 . المنثور في القواعد 1 : 382 . نهاية المحتاج 3 : 461 . روضة الطالبين 3 : 41 . المغني 4 : 261 ، 6 : 583 . منتهى الإرادات 2 : 153 . ( 2 ) انظر : رياض المسائل 1 : 369 ، و 2 : 333 ، و 4 : 74 . دستور العلماء 1 : 251 . جمع الجوامع 1 : 105 . كشف الأسرار 1 : 258 . ( 3 ) انظر : الزكاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 221 . كلمة التقوى 2 : 211 . فواتح الرحموت 1 : 86 . المستصفى 1 : 94 ، 95 . بدائع الصنائع 2 : 40 - 43 . الهداية 1 : 114 . ( 4 ) انظر : التلويح 1 : 161 وما بعدها . جمع الجوامع 1 : 109 - 118 . البدخشي 1 : 64 . ( 5 ) انظر : مدارك الأحكام 6 : 99 . البدائع 2 : 98 ، 103 . الفواكه الدواني 1 : 363 ، 365 . المهذّب 1 : 190 . منتهى الإرادات 1 : 451 .