أحمد بن عبد الرزاق الدويش
95
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم لقوله تعالى في ذكر المحارم : { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } ( 1 ) وقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتفق عليه : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ( 2 ) ، وروى مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : « أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، فنسخ من ذلك خمس وصار إلى : ( خمس رضعات معلومات يحرمن ) فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك » ( 3 ) ، وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « لا تحرم المصة ولا المصتان » ( 4 ) رواه مسلم ، فإذا كان رضاعك من جدتك أم أمك خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنه لا يجوز لك الزواج من بنت خالتك ؛ لأنك تكون خالا لها من الرضاع ، وإذا كان بنت خالك قد رضعت من خالتك التي رضعت منها وكان رضاع كل منكما خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنها تصبح أختا لك من الرضاع ، فتكون أخاها من جانب وخالها من الجانب الآخر .
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23 ( 2 ) صحيح البخاري الشهادات ( 2502 ) , صحيح مسلم الرضاع ( 1447 ) , سنن النسائي النكاح ( 3306 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1938 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 275 ) . ( 3 ) صحيح مسلم الرضاع ( 1452 ) , سنن النسائي النكاح ( 3307 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2062 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1942 ) , موطأ مالك الرضاع ( 1293 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2253 ) . ( 4 ) صحيح مسلم الرضاع ( 1451 ) , سنن النسائي النكاح ( 3308 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1940 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 339 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2252 ) .