أحمد بن عبد الرزاق الدويش
87
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
معه أنهما أخوان من الرضاع ، والسؤال هو : هل يعتبر هذا الرجل الذي رضع مع خال زوجتي أخا لأم زوجتي ، بمعنى هل هو خال لزوجتي ؟ فإن كان الجواب : نعم ، فعندي سؤال آخر وهو الأهم وهو بيت القصيد : هل يحق لي أن أمنعه من السلام والزيارة لزوجتي ، وهل أنا آثم إذا منعته من السلام ودخول بيتي ؛ وذلك لأنه ضعيف في دينه وقليل صلاة ويدخن ، وأنا لا آمنه على أهل بيتي ، فأنا متزوج بزوجة أولى وعندي بنات كبار ؟ أكرر سؤالي : هل يحق لي منعه من السلام ودخول البيت وهل أنا آثم إذا فعلت ذلك ؟ أفتونا مأجورين . ج : إذا ثبت الرضاع المذكور وثبت كونه خمس رضعات فأكثر في الحولين وكان الرضاع من أم زوجتك أو من زوجة أخرى لأبي أم زوجتك صار الراضع أخا لأم زوجتك ، وخالا لزوجتك من الرضاعة ، وعليه فيكون محرما لها ، وإذا خشي من دخوله عليها ريبة فإنه يمنع من ذلك دفعا للمفسدة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز