أحمد بن عبد الرزاق الدويش

80

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

سؤالي : هل يجوز لولد بنت عمي الزواج من إحدى بناتي أم هو خال لهن بحكم رضاعه مع خالتهم التي تصغر عن أمهن بثلاثة . أفيدوني جزاكم الله خيرا . ج : يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل ، وأن تكون خمس رضعات فأكثر ، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا ، فإن تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة ، وهكذا حتى تتم خمس رضعات ، فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم ؛ لقوله تعالى في ذكر المحارم : { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } ( 1 ) وقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتفق عليه : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ( 2 ) وروى مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : « أنزل في القرآن : ( عشر رضعات معلومات يحرمن ) ثم نسخ من ذلك خمس وصار إلى : ( خمس رضعات معلومات يحرمن ) فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك » ( 3 ) . فإذا كان رضاع عمك من أم زوجتك كما تقدم فإنه يصبح ابنا لها من الرضاع ، وأخا لجميع أبنائها وبناتها ، وخالا لجميع أبنائك وبناتك

--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23 ( 2 ) صحيح البخاري الشهادات ( 2502 ) , صحيح مسلم الرضاع ( 1447 ) , سنن النسائي النكاح ( 3306 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1938 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 275 ) . ( 3 ) صحيح مسلم الرضاع ( 1452 ) , سنن النسائي النكاح ( 3307 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2062 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1942 ) , موطأ مالك الرضاع ( 1293 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2253 ) .