أحمد بن عبد الرزاق الدويش

8

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

جزاكم الله خيرا . ج 2 : لا حرج في إرضاع المرأة طفلها وهي على جنابة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 12900 ) س : لي أخ قد رضع من جدته من ناحية الأم أكثر من عشرين رضعة ، فهل يحق له الميراث من جدته ، وهل يحق له الزواج من بنات خاله أو بنات خالاته ، وهل يحق لي أن أتزوج منهم ؟ ج : الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ، فإذا كان رضاع أخيك من جدته كذلك فهو ابن للجدة من الرضاعة ، وأخ لجميع أولادها ، ولا يحل له الزواج من بنات خاله أو خالاته ؛ لأنهن بنات إخوته من الرضاعة ، ولا يحق له أن يرث من جدته للرضاعة المذكورة ؛ لأن الرضاع ليس من أسباب الميراث ، قال تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } ( 1 ) إلى

--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23