أحمد بن عبد الرزاق الدويش

74

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 10862 ) س : أخي الأصغر وبنت من الجيران أخوان من الرضاعة فهل لي الزواج من أخواتها أم لا ؟ أفيدوني حفظكم الله . ج : إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يجوز لك الزواج من أخوات ابنة الجيران التي رضعت مع أخيك الأصغر ، ولا أثر لرضاع أخيك مع بنت الجيران على هذا الزواج ، ولا لرضاع بنت الجيران مع أخيك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 10839 ) س : واحد يرغب أن يتزوج مع ابنة عمه ، ولكن أخاها رضع من أخته ، أما الفتاة والفتى اللذان يريدان الزواج فهما لم يرضعا ، الفتاة لم ترضع أمه والفتى لم يرضع أمها . ج : إذا كان الأمر كما ذكر جاز للفتى المذكور الزواج من ابنة عمه ، ولا أثر لرضاع أخيها من لبن أخت الفتى على هذا الزواج .