أحمد بن عبد الرزاق الدويش
66
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
أن يزوجا أولادهما بعضهم من بعضه ، فهل يجوز لهم الزواج أم يحرم عليهم كما حرم على والديهما ؟ ج 1 : إذا كان الأمر كما ذكر فيجوز لأبنائك وبناتك أن يتزوجوا من أولاد ابنة عمك ، ولا أثر للرضاع الذي بينك وبينها على زواج الأولاد . س 2 : هل ينص التحريم على الأخ الأكبر للرضيع والأخت الكبرى للرضيعة إذا تم لهم نصيب في الزواج أم يحل لهم ؛ لكونهم لم يرتضعوا ؟ ج 2 : إذا ارتضع طفل أو طفلة من امرأة صار ابنا لها من الرضاع ، وأخا لجميع أولادها الكبير والصغير من الرضاع ، فلا يحل لأحد من أبناء المرضعة الزواج من الطفلة المرتضعة ، علما أن الرضاعة هي خمس رضعات فأكثر في الحولين ، والرضعة هي : أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا ، فإن تركه وعاد ومص الثانية فرضعة ثانية وهكذا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز