أحمد بن عبد الرزاق الدويش

61

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 4668 ) س : هل يحق لامرأة مسلمة أن ترضع طفلا نصرانيا ، وهل يحق لامرأة نصرانية أن ترضع طفلا مسلما ، وما حكم هذا الطفل بالإسلام إذا تم إرضاعه فعلا ؟ أرجو الجواب على هذا السؤال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ج : أولا : يجوز للمسلمة أن ترضع طفلا نصرانيا ، ويجوز للنصرانية أن ترضع طفلا مسلما ؛ لأن الأصل في مثل ذلك الإباحة ، ولم يوجد دليل ينقل عنها ، بل ذلك من باب الإحسان ، وقد كتب الله الإحسان على كل شيء ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « في كل ذي كبد رطبة أجر » ( 1 ) . ثانيا : إذا تم إرضاعهما فحكم كل منهما في الإسلام لم يتغير عما كان عليه بهذا الإرضاع ، فمن كان منهما محكوما له بالإسلام قبل الإرضاع فهو مسلم بعده ، ومن كان محكوما له بالنصرانية قبل الإرضاع فهو محكوم له بها بعده .

--> ( 1 ) صحيح البخاري المساقاة ( 2234 ) , صحيح مسلم السلام ( 2244 ) , سنن أبو داود الجهاد ( 2550 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 375 ) , موطأ مالك الجامع ( 1729 ) .