أحمد بن عبد الرزاق الدويش

54

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

لقوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } ( 1 ) إلى قوله : { وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ } ( 2 ) ولما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : « كان فيما نزل من القرآن : ( عشر رضعات معلومات يحرمن ) ثم نسخن ب‍ : ( خمس معلومات ) ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك » ( 3 ) . وإن كان الرضاع أقل من خمس رضعات , أو كان بعد الحولين , جاز لابنك أن يتزوجها , علما بأن الطفل إذا امتص لبنا من الثدي ولو قليلا ثم تركه اعتبر هذا رضعة ، فإذا عاد إليه فامتص منه لبنا ولو قليلا فرضعة ثانية ، وهكذا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 14753 ) س : حيث لدي بنت ، وأريد أن أزوجها ابن أخي ، ولكن الولد رضع من جدته ، وكانت جدته تبلغ من العمر ستين عاما ،

--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23 ( 2 ) سورة النساء الآية 23 ( 3 ) صحيح مسلم الرضاع ( 1452 ) , سنن النسائي النكاح ( 3307 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2062 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1942 ) , موطأ مالك الرضاع ( 1293 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2253 ) .