أحمد بن عبد الرزاق الدويش

48

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 3478 ) س : إنني خطبت بنت خالي أخو أمي الواقف ، فأجاب أنني قد رضعت من جدة البنت ، أي أم خالي ، وهي عجوز لم يخرج مها حليب ، أرجو من فضيلتكم إفتائي في ذلك ؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال من أن الجدة التي رضع منها السائل لم ينزل منها لبن ، فإنه يجوز له أن يتزوج بنت خاله المشار إليها في السؤال ، لكن لا بد من التأكد من أنه لم ينزل منها لبن وقت ارتضاعه منها ، إما عن طريق المرضعة نفسها إن كانت على قيد الحياة ، أو من طريق من يعرفها وقت ارتضاع السائل منها ، هذا إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر في الحولين ، فإن كان أقل من خمس رضعات فلا أثر له في التحريم ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : « كان فيما أنزل من القرآن : ( عشر رضعات معلومات يحرمن ) ثم نسخن ب‍ : ( خمس معلومات ) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن » ( 1 ) . أخرجه مسلم ،

--> ( 1 ) صحيح مسلم الرضاع ( 1452 ) , سنن النسائي النكاح ( 3307 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2062 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1942 ) , موطأ مالك الرضاع ( 1293 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2253 ) .