أحمد بن عبد الرزاق الدويش
42
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
صحيح . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 21057 ) س : امرأة أرضعت طفلا من لبنها ، ولكنها لم ترضعه من ثديها مباشرة ، وإنما وضعت اللبن في رضاعة وخلطته بلبن صناعي ثم أرضعته ، فهل يؤثر هذا اللبن ويجعل الطفل ولدا لها ؟ وكيف نحسب الرضعات في هذه الحالة ؟ وجزاكم الله خيرا . ج : لبن المرأة المشوب بغيره من لبن صناعي أو ماء أو نحو ذلك له حكم اللبن الخالص إذا كانت صفات اللبن باقية ؛ لأنه متى كانت الصفات ظاهرة فقد حصل شربه ، ويحصل منه إنبات اللحم وإنشاز العظم ، كما يحصل من الارتضاع المباشر للبن الخالص من الثدي ، فوجب أن يساويه في التحريم ؛ لعموم الأدلة ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ( 1 ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « لا
--> ( 1 ) صحيح البخاري الشهادات ( 2502 ) , صحيح مسلم الرضاع ( 1447 ) , سنن النسائي النكاح ( 3306 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1938 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 275 ) .