أحمد بن عبد الرزاق الدويش
40
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3055 ) س 4 : فيه رجل وأخوه الكبير عنده ولد ، والصغير عنده ولد ، ولد الكبير زائد على ولد الصغير ، وعند الفطام للولد الكبير امرأة أخيه الصغير قالت : إنها كانت نائمة ، ثم جاءها ولد الكبير بعد الفطام ورضع منها مرة واحدة ، وليس عن طريقة جوع . وإنه مفطوم وله ثلاث سنوات ، هل يجوز أن يتزوج من بنات عمه أم يحرمن بسبب الرضاعة ؟ ج 4 : إذا كان الواقع ما ذكر من الرضاع مرة واحدة وسن الرضيع ثلاث سنوات - جاز لهذا الرضيع أن يتزوج من بنات عمه اللاتي رضع من أمهن واللاتي لم يرضع من أمهن ؛ لأن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ؛ لقوله تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } ( 1 ) ولما ثبت من قول عائشة رضي الله عنها : « كان
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 233