أحمد بن عبد الرزاق الدويش
35
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
التحريم إلا إذا كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ؛ لقوله تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } ( 1 ) ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تحرم المصة ولا المصتان » ( 2 ) رواه الإمام أحمد ومسلم وأصحاب السنن ، وعن أم الفضل رضي الله عنهما ، « أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم : أتحرم المصة ؟ فقال : لا تحرم الرضعة والرضعتان ، والمصة والمصتان » ( 3 ) ، وفي رواية قالت : « دخل رجل على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي ، فقال : يا رسول الله : إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى ، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان » ( 4 ) رواهما أحمد ومسلم ، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : « كان فيما نزل من القرآن : ( عشر رضعات معلومات يحرمن ) ثم نسخن ب - : ( خمس معلومات )
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 233 ( 2 ) أحمد 6 / 31 , 69 , 216 , 247 , ومسلم 2 / 1073 1074 برقم ( 1450 ) ، وأبو داود 2 / 552 برقم ( 2063 ) ، والترمذي 3 / 455 برقم ( 1150 ) ، والنسائي 6 / 101 برقم ( 3310 ) ، وابن ماجة 1 / 624 برقم ( 1941 ) ، والدارمي 2 / 157 ، والدارقطني 4 / 172 . ( 3 ) صحيح مسلم الرضاع ( 1451 ) , سنن النسائي النكاح ( 3308 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1940 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 339 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2252 ) . ( 4 ) صحيح مسلم الرضاع ( 1451 ) , سنن النسائي النكاح ( 3308 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1940 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 339 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2252 ) .