أحمد بن عبد الرزاق الدويش
25
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
خمس ، أو بعد الحولين ، أو لم يثبت أنه لبن فلا يحرم عليه أن يتزوجها ، علما بأن الطفل إذا امتص لبنا من الثدي ولو قليلا ثم تركه اعتبر هذا رضعة ، فإذا عاد إليه فامتص منه لبنا ولو قليلا اعتبر رضعة ثانية ، وهكذا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 14372 ) س : أرغب الزواج على سنة الله ورسوله من بنت عم لي ، وحيث إن هناك سؤالا أرغب إفادتي سريعا جزاكم الله خيرا ، السؤال : أبي وعمي أخوان من الأب والأم ، تزوج أبي من أمي وأنجبتني وتوفيت رحمها الله ، وكنت حينها أبلغ من العمر حوالي الشهرين ، وقامت بتربيتي جدتي لأبي ، وكان لم يوجد بثديها حليب ، وبعد فترة شاء الله عطفا على هذا اليتيم أن ينزل في ثديها حليب بسيط ، ورضعت منها حتى فطمت ، هذا وعمي لم يتزوج بعد ، وبعد أن بلغت من العمر حوالي اثني عشر عاما تزوج عمي وأنجبت له زوجته بنتا ، حيث تبلغ الآن من العمر حوالي الستة عشر عاما . سؤالي هو : هل يصح لي الزواج من بنت عمى هذه