أحمد بن عبد الرزاق الدويش
21
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
قال الله تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } ( 1 ) وقال : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } ( 2 ) إلى أن قال : { وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ } ( 3 ) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ( 4 ) ، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : « كان فيما نزل من القرآن : ( عشر رضعات معلومات يحرمن ) ثم نسخن ب : ( خمس معلومات ) ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك » ( 5 ) . علما بأن الطفل إذا امتص لبنا من الثدي ثم تركه اعتبر هذا رضعة ، فإذا عاد إليه فامتص منه لبنا اعتبر ذلك رضعة ثانية وهكذا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 5297 ) س : يوجد امرأة رضعت من لبن جدتها أم أبيها وهي - أي الجدة - واقفة من الحمل ، حيث إن زوجها متوفى له ثلاثون سنة ،
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 233 ( 2 ) سورة النساء الآية 23 ( 3 ) سورة النساء الآية 23 ( 4 ) صحيح البخاري الشهادات ( 2502 ) , صحيح مسلم الرضاع ( 1447 ) , سنن النسائي النكاح ( 3306 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1938 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 275 ) . ( 5 ) صحيح مسلم الرضاع ( 1452 ) , سنن النسائي النكاح ( 3307 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2062 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1942 ) , موطأ مالك الرضاع ( 1293 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2253 ) .