أحمد بن عبد الرزاق الدويش

131

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 727 ) س : إن مانعا تقدم خاطبا أخته زرعة ، وأنه عارض في ذلك خشية أن يكون بينهما تراضع ، ثم إنه اصطلح معهم على ترك المعارضة بمبلغ من المال ، ويسأل الآن هل في ذلك ما يخل بدينه ؟ ج : إذا لم يكن المستفتي يعلم علم يقين أو غلبة ظن بتراضع بين أخته وبين من تقدم بخطبتها وإنما يخشى أن يكون منهما تراضع فمعارضته ذلك الزواج في غير محله ؛ لأن الأصل انتفاء الرضاع ، ولا يعارض الأصل إلا بما يرفعه شرعا ، ولم يذكر السائل ما يرفعه ، وتخوفه أن يكون هناك تراضع بينهما لا ينقل الأصل عما هو عليه . وأما أخذه منهم دراهم في مقابلة امتناعه عن المعارضة فهو من أكل المال بالباطل ، فلا يحل له أخذه منهم إلا بطيبة من خواطرهم ، وبشرط أن لا يكون في مقابلة ما ذكر ؛ لأن المعارضة في مثل هذا إما أن تكون وجيهة فيحرم السكوت عليها والامتناع عنها ، وكذا المعارضة على ذلك ، أو تكون باطلة فلا يجوز التمسك بها ولا أخذ المعاوضة على تركها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي