أحمد بن عبد الرزاق الدويش
120
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بعد العقد لك عليها أو لم تدخل بها لعموم هذه الآية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ الفتوى رقم ( 1471 ) س : عندي زوجة ولها أخت من الرضاع ، توفي زوجها وعندها منه خمسة أنفار قصر أيتام ، وأريد أن أتزوجها من أجل ولاية الأيتام ، ونفقتهم وكسوتهم فهل يجوز لي أخذها أو لا ؟ ج : إذا ثبت أن هذه المرأة أخت لزوجتك من الرضاع فلا يجوز لك أن تجمع بينها وبين زوجتك في الزواج ؛ لقوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } ( 1 ) إلى أن قال { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ } ( 2 ) ولما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ( 3 ) . أما أولادها الأيتام فإذا استطعت أن تتولاهم وتحسن إليهم دون أن تتزوج أمهم ودون أن تخلو بها فأحسن إليهم رجاء
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23 ( 2 ) سورة النساء الآية 23 ( 3 ) صحيح البخاري الشهادات ( 2502 ) , صحيح مسلم الرضاع ( 1447 ) , سنن النسائي النكاح ( 3306 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1938 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 275 ) .