أحمد بن عبد الرزاق الدويش

104

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

النسب ؟ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ( 1 ) ، وعليه فيكون محرما لأم زوجته من الرضاع . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 6175 ) س : إنني قد رضعت مع أحد أبناء المدعو ( ل . ل . ح ) مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما أو أكثر ، وعلمت أن أبناء ( ل . ل . ح ) هم إخوة لي سابقهم ولاحقهم ، وأرجو من سماحتكم إفادتي عن حكم الآتي : 1 - ( ل . ل . ح ) المذكور الذي رضعت أنا من زوجته لديه زوجتان ، التي رضعت منها وأخرى قد طلقها ، فهل زوجته المطلقة تعتبر خالة لي ومحرما يجوز لي الدخول عليها والتسليم أم لا ؟ 2 - هاتان الزوجتان رضع منهما عدة أطفال بلبن ( ل . ل . ح ) المذكور فهل أبناؤهن وبناتهن من الرضاعة يعتبرون إخوة لي ؟ ج : إنه إذا كان رضاعك كما لبن زوجة ( ل . ل . ح ) ما ذكرته وكان في الحولين فأنت ابن له وأخ لأبنائه وبناته جميعا من

--> ( 1 ) صحيح البخاري الشهادات ( 2502 ) , صحيح مسلم الرضاع ( 1447 ) , سنن النسائي النكاح ( 3306 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1938 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 275 ) .