أحمد بن عبد الرزاق الدويش

101

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن » ( 1 ) ، وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « لا تحرم المصة ولا المصتان » ( 2 ) رواه مسلم ، فإذا توفرت هذه الشروط في الرضاعة صار المرتضع ابنا للمرضعة من الرضاعة ، وصار أولادها كلهم إخوة له من الرضاعة ، وصار ابنا لزوجها الذي ينسحب إليه لبنها ، وتكون محارم الزوج كلهم محارم للمرتضع ، وأولاده إخوة للمرتضع سواء كانوا من المرضعة أو غيرها من الزوجات الأخر ، والذي يترتب على الرضاعة المحرمة وتحريم النكاح بين المرتضع ومحارم المرضعة ومحارم الزوج من النساء ، وتستحب الصلة بينهم بالسلام وغيره . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 16644 ) س : أعرض على سماحتكم أن زوجي بعد أن أنجبت منه طفلين كنت أرضع الطفل الثاني ويقوم بتكتيف يدي على ظهري ويرضع من ثدي الاثنين بالقوة ، واعتاد الرضاع مني لمدة أربعة أشهر ، وصرح لي بقوله بأنك مثل أمي ، وبعد هذا أحضرني زيارة

--> ( 1 ) صحيح مسلم الرضاع ( 1452 ) , سنن النسائي النكاح ( 3307 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2062 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1942 ) , موطأ مالك الرضاع ( 1293 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2253 ) . ( 2 ) صحيح مسلم الرضاع ( 1451 ) , سنن النسائي النكاح ( 3308 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1940 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 339 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2252 ) .